responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 296

بأصل الشرع مرة واحدة، بلا إشكال، للإجماعات المحكية، و الأخبار المستفيضة [1]، و في بعضها «و كلفهم حجة واحدة» [2].

و في آخر «مرة واحدة» [3].

و في ثالث «أمرهم بحجة واحدة» [4].

و بمثل هذه ترفع اليد عما دلّ على وجوبها في كل عام لأهل جدة، بحملها على مجرد الثبوت المناسب للاستحباب، كما انه على هذا المعنى تحمل فتاوى كل من عبّر بهذه العبارة.

ثم انّ المشهور انّ وجوبها على الفور، لما في النص بأنّه: «لو استطاع ثم دفع ذلك و ليس له عذر فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام» [5].

و في آخر «من يسوّف في الحج ليس عليه عذر» [6].

و في ثالث: جعل الاستخفاف بالحج من الكبائر [7].

و في استفادة الفورية من أمثال هذه النصوص نظر، بل المستفاد منها حرمة التسويف فيها و المساهلة في أمرها على وجه ينتهي إلى الاستخفاف، و هو غير دال على الفورية.

و ربما يترتب عليه جواز تأخيرها لأعذار عرفية تكشف عن عدم المسامحة معه عرفا، و إن لم يكن شي‌ء منها شرعيا، بخلافه على الفورية، فإنه لا بد أن‌


[1] وسائل الشيعة 8: 12 باب 3 من أبواب وجوب الحج.

[2] وسائل الشيعة 8: 12 باب 3 من أبواب وجوب الحج حديث 1.

[3] وسائل الشيعة 8: 13 باب 3 من أبواب وجوب الحج حديث 3.

[4] وسائل الشيعة 8: 12 باب 3 من أبواب وجوب الحج حديث 2.

[5] وسائل الشيعة 8: 17 باب 6 من أبواب وجوب الحج حديث 3.

[6] وسائل الشيعة 8: 17 باب 6 من أبواب وجوب الحج حديث 4.

[7] وسائل الشيعة 8: 19 باب 6 من أبواب وجوب الحج حديث 11.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست