و بمثل هذه ترفع اليد عما دلّ على وجوبها في كل عام لأهل جدة، بحملها على مجرد الثبوت المناسب للاستحباب، كما انه على هذا المعنى تحمل فتاوى كل من عبّر بهذه العبارة.
ثم انّ المشهور انّ وجوبها على الفور، لما في النص بأنّه: «لو استطاع ثم دفع ذلك و ليس له عذر فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام» [5].
و في استفادة الفورية من أمثال هذه النصوص نظر، بل المستفاد منها حرمة التسويف فيها و المساهلة في أمرها على وجه ينتهي إلى الاستخفاف، و هو غير دال على الفورية.
و ربما يترتب عليه جواز تأخيرها لأعذار عرفية تكشف عن عدم المسامحة معه عرفا، و إن لم يكن شيء منها شرعيا، بخلافه على الفورية، فإنه لا بد أن