كون المال بقدر الثلث، مع وفاء مجموعه بحجه، و إن لم يف مجموعه بحجه لا يجب إنفاذها على الورثة، فيكون مصرف المال سائر وجوه البر، على الخلاف.
و لو كان المال انقص من الثلث، ففي وجوب الضم إلى مقدار الثلث الوافي بحجه و عدمه، وجهان، مبنيان على أنّ غرضه من الوصية إتيان الحج و تعيين هذا المال بظن وفائه، و إلّا فيوصي بالحج، فيجب الضم، أو إتيانه من قبل هذا المال فقط، فلا يجب الحج، و يبقى المال في حكم المال السابق غير الوافي بحجه، كما لا يخفى.
و لو كان عليه حجة الإسلام و النذر، فلا شبهة في كونهما دينا عليه، مع استقرار وجوبهما عليه في حياته، و حينئذ لو فوت تركته بهما فلا اشكال، و ان لم تف بهما فمقتضى النص [1] تقديم الحج من صلب المال و النذر من ثلثه، و تقدّم شطر من الكلام في الرواية المزبورة، و انه على خلاف القاعدة في النذر، لأنه من الديون التي كان مقتضى القاعدة فيها مزاحمتها مع الحج و سائر ديونه، و انه أيضا من صلب ماله.
و حيث انه كان معمولا به عند جماعة، فلا بأس بالأخذ به على خلاف القاعدة، فلازمه مع التزاحم و عدم وفاء المال بهما تقديم الحج و سقوط النذر، و إن كان ذلك أيضا على خلاف القاعدة، لكنه أولى بالمصير إليه بفحوى النص المزبور، و اللّٰه العالم.
و حيث قد عرفت شرح جملة من الواجبات العرضية، فلنشرع في حكم ما وجب بالأصالة
تبعا للمصنف (رحمه اللّٰه) حيث أفاد فحجة الإسلام واجبة