responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 294

الوديعة بمقدار اجرة الحج بلا مراجعة إلى الحاكم أو الوارث [1]، و إطلاق قوله:

«حج عنه و ما فضل فأعطهم» يوهم الشمول لصورة الشك بأداء الوارث، فضلا عن الظن به.

نعم لا بأس بدعوى الانصراف عن صورة العلم، من جهة ظهوره في حصر تخليص الميت بإعطائه، و مع الشك ربما يحرز هذا الموضوع بالأصل، فلا غرو في دعوى شمول الرواية لمثله، لظهوره في بيان وظيفته الفعلية و لو بلحاظ شكه.

كما انّ الظاهر من النص، كونه من باب ولاية نفسه، لأنه في مقام استعلام حكم المسألة، و جواب الإمام حينئذ منزّل عليه، لا على اذنه بالتصرّف نيابة عن الإمام، الوالي في أمرهم.

و حينئذ ليس ذلك مرتبطا بالولايات الحسبية المؤخرة عن تصرف الحاكم الشرعي، و لا ضير في الالتزام بهذا المقدار، مع وجود النص المعمول به في المقام، كما لا يخفى.

هذا، و لو أوصى بمال معيّن ليصرف في الحج عنه، فإن كان الحج واجبا عليه بأصل الشرع، أو بنذر قد تمكن من الوفاء به فلم يفعل، فإن و في المال به، فيجب صرفه فيه، كان بمقدار الثلث أو أزيد.

و إن لم يف به يتمّه من صلب ماله، على اشكال في نذره.

و إن لم يف به أصلا، و لو لعدم مال آخر يضم إليه، ففي وجوب صرفه بمقدار واف بثلث الميت في سائر وجوه البر مع ملاحظة الأقرب إلى غرض الموصي فالأقرب، أو رجوعه بتمامه إلى ملك الورثة، وجهان، سيجي‌ء تحقيق الكلام في كتاب الوصايا.

و من التأمل فيما ذكرنا ظهر حكم الحج الندبي، فإنه لا بد من ملاحظة‌


[1] وسائل الشيعة 8: 128 باب 13 من أبواب النيابة.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست