responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 293

و على أي حال ففي جواز الاقتصار على أقل الجمع، أو لزوم التكرار بمقدار يفي به ثلث الميت، وجهان، من اقتضاء الأصل للأول، و من قيام النص [1] على الثاني.

و يمكن حمل قوله: «حجّوا» في النص على إيجاب حجة على الجماعة كفاية لا عينا، الصادق على حجة واحدة أيضا، حفظا لموافقة النص مع القاعدة، إذ حينئذ يصير مفاد الرواية وجوب الوفاء به ما دام الثلث وافيا به، و هو على القواعد.

و يؤيده قوله في الرواية «يحج عنه ما دام له مال»، إذ الظاهر منه الاكتفاء بحج واحد، سواء قرئ بالمعلوم أو المجهول، و ربما يكون مثل ذلك قرينة عامة في مثل هذا التعبير في مقام الوصية، و لكن فيه نظر.

و لو أوصى بحج في كل سنة بمقدار من غلّة بستان، فإن لم تف الغلة بقيمة الحج المزبور، فقد يجي‌ء الخلاف في جعل غلّة السنتين في حجة واحدة، أو سقوط الحج و صرف الغلّة في وجه آخر، من اقتضاء ظهور الكلام صرف الغلّة في الحج في سنته لا في غير هذه السنة، فمع عدم الوفاء لا بد أن تصرف الى ما هو الأقرب إلى غرض الموصي. و من اقتضاء نص ابن مهزيار و غيره [2] صرف غلّة السنتين في سنة، و لعله من جهة استفادة العرف تعدد المطلوب من كلامه، و إلّا فحمل النص على خلاف غرض الموصي في غاية الإشكال، لو لا دعوى كونه من باب الأقرب فالأقرب بغرضه، فتدبّر.

و لو كان له عند شخص وديعة و يعلم الودعي- بعد موت صاحبه- أنّ عليه حجة الإسلام لا يؤدي عنه ورّاثه، ففي الصحيح جواز أخذ الودعي من‌


[1] وسائل الشيعة 8: 120 باب 4 من أبواب النيابة.

[2] وسائل الشيعة 8: 119 باب 3 من أبواب النيابة حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست