responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 292

و لو نوى النائب الإحرام عن الغير ثم عدل إلى نفسه في بقية أفعاله، ففي بعض النصوص وقوعه عن المستأجر و استحقاقه الأجرة منه [1]، بل في النص انه كذلك لو نوى الإحرام عن نفسه [2]، كما انّ إطلاق النص يشمل غير الأجير الخاص أيضا، و لكثرة مخالفته للقواعد حمله في الجواهر على الأجير الخاص، و التزم بكونه فيه على وفق القواعد، لأنّ عمله هذا للمستأجر، و بطلان نيته لنفسه [3].

أقول: لا يخفى انّ مجرد كون عمله هذا للمستأجر لا يقتضي وقوعه عنه بأي نحو وقع، فغاية الأمر عدم وقوع العمل لنفسه و غير مبرئ لذمته، لا انه يقع عن غيره و لو لم يقصد عنه.

و حينئذ لا محيص عن كون الرواية على خلاف القاعدة، فلا بد حينئذ إما من الأخذ بها و تخصيص القواعد بها، أو الأخذ بالقواعد و طرح الرواية، لطروء الوهن في سندها من تلك الجهة، و الظاهر انّ الرواية بإطلاقها لا جابر لها، فيوهن أمر سندها، و حينئذ فالمسألة في غاية الإشكال.

بقي الكلام في الواجب بالوصاية،

فنقول: إنه لو أوصى أن يحج عنه، فظاهره الوصية بإيجاد صرف الطبيعة، الكافي فيه وجود واحد، فلا يجب عليهم الزائد، خصوصا لو كان مستلزما للتصرف في مال الصغار.

و لو قال: حجّوا عني، فظاهره- لو لا الشبهة الآتية- التكرار من المخاطب بهذا الخطاب، الذين هم أشخاص متعددون و لو في سنة. و في استفادة التكرار من شخص واحد في سنين متعددة إشكال.


[1] وسائل الشيعة 8: 136 باب 22 من أبواب النيابة.

[2] وسائل الشيعة 8: 136 باب 22 من أبواب النيابة.

[3] جواهر الكلام 17: 392.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست