و لو نوى النائب الإحرام عن الغير ثم عدل إلى نفسه في بقية أفعاله، ففي بعض النصوص وقوعه عن المستأجر و استحقاقه الأجرة منه [1]، بل في النص انه كذلك لو نوى الإحرام عن نفسه [2]، كما انّ إطلاق النص يشمل غير الأجير الخاص أيضا، و لكثرة مخالفته للقواعد حمله في الجواهر على الأجير الخاص، و التزم بكونه فيه على وفق القواعد، لأنّ عمله هذا للمستأجر، و بطلان نيته لنفسه [3].
أقول: لا يخفى انّ مجرد كون عمله هذا للمستأجر لا يقتضي وقوعه عنه بأي نحو وقع، فغاية الأمر عدم وقوع العمل لنفسه و غير مبرئ لذمته، لا انه يقع عن غيره و لو لم يقصد عنه.
و حينئذ لا محيص عن كون الرواية على خلاف القاعدة، فلا بد حينئذ إما من الأخذ بها و تخصيص القواعد بها، أو الأخذ بالقواعد و طرح الرواية، لطروء الوهن في سندها من تلك الجهة، و الظاهر انّ الرواية بإطلاقها لا جابر لها، فيوهن أمر سندها، و حينئذ فالمسألة في غاية الإشكال.
بقي الكلام في الواجب بالوصاية،
فنقول: إنه لو أوصى أن يحج عنه، فظاهره الوصية بإيجاد صرف الطبيعة، الكافي فيه وجود واحد، فلا يجب عليهم الزائد، خصوصا لو كان مستلزما للتصرف في مال الصغار.
و لو قال: حجّوا عني، فظاهره- لو لا الشبهة الآتية- التكرار من المخاطب بهذا الخطاب، الذين هم أشخاص متعددون و لو في سنة. و في استفادة التكرار من شخص واحد في سنين متعددة إشكال.