كما أشرنا، و به صرّح المحقق في شرائعه أيضا [1]، بل و تعدّوا إلى عدم صدور المندوب لنفسه مع اشتغال ذمته بالواجب أيضا.
أقول: لو لا قرينة فهم الأصحاب من الرواية ما بنوا عليه، كان لمنع استفادة الحكم المزبور منها مجال، إذ لا أقل- إنصافا- من إجمال الرواية، لو لم نقل بترجيح الجمع الأول، بمساعدة القاعدة.
و حينئذ فالعمدة في المقام إثبات هذه القرينة، و هو مبنى على كون مدرك الأصحاب من الصدر الأول هو هذه النصوص، و إتمام هذه الجهة في نهاية الاشكال، و لا يبقى لنا في البين إلّا دعوى تسلم هذه الكبرى، بضم التعدّي إلى مطلق من عليه حج واجب، على وجه يستفاد الإجماع على هذه الكلية.
فإن تم فهو، و إلّا فالمرجع فيها القواعد، من استصحاب الصحة التعليقية، أو البراءة عن مانعية اشتغال الذمة الواجب عن صحة العمل في حق أولياء الميت، بضميمة عدم اقتضاء الأمر بالشيء أيضا النهي عن ضده، كما لا يخفى.
ثم انه بناء على استفادة المانعية المزبورة، لا فرق- بمقتضى النصوص السابقة- بين كون الحج في حق الصرورة فوريا أم لا، نعم في كلمات الأصحاب انه تعتبر الفورية، كما يشهد به تقييد الجواهر- في غير الواجب بالأصالة- معقد إطباقهم به [2]، و الظاهر انّ إطلاق كلمتهم في الصرورة أيضا مبني منهم على فورية الحج، و انّ تأخيره كبيرة موبقة، و سيجيء الكلام فيه أيضا إن شاء اللّٰه.