responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 290

مال» [1].

و في نص آخر: عن الصرورة يحج عن الميت؟ فقال: «نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، و إن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله، و هو يجزئ عن الميت، كان له مال أو لم يكن له مال» [2].

و لا يخفى انّ ظاهر صدر كل واحد صريح في عدم أجزاء عمل الصرورة عن الغير إذا كان له مال يحج به لنفسه، و ذيله يوهم الاجتزاء به، سواء كان له مال أم لا، فالأمر حينئذ يدور بين الأخذ بذيله و حمل صدره على عدم اقدامه به، لابتلائه بالأهم منه، و لكن لو أتى بسوء اختياره كان مجزيا، كما هو مقتضى القواعد الأولية، و إليه أيضا نظر المدارك، حيث أفاد بأنه يظهر عن صحيح سعيد بن أبي خلف خلاف ذلك [3]، أي خلاف ما قطع به الأصحاب من فساد الحج عن الغير.

و عليه فلا بد من حمل قوله في النص الأول: «فليس يجزئ عنه» على عدم اجتزاء الصرورة بعمله حتى يحج من ماله، و انّ الضمير راجع إلى الصرورة لا إلى الميت. أو الأخذ بصدره من عدم الاجتزاء به عن الميت، و حمل الذيل على الاجتزاء به بعد حجه لنفسه، كان له مال أو لم يكن.

و يمكن إرجاع ضمير «له» إلى الميت، و انه كناية عن صحة النيابة عنه في واجبه و ندبه، كما أفاده في الجواهر [4]. و يشهد له أيضا قطع الأصحاب باعتراف المدارك على الفساد، بل الأصحاب تعدّوا من مورد السؤال إلى مطلق من كان عليه حج واجب بنذر أو إفساد أو غيرهما، من إجارة أو غيرها‌


[1] وسائل الشيعة 8: 121 باب 5 من أبواب النيابة حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 8: 121 باب 5 من أبواب النيابة حديث 3.

[3] مدارك الأحكام 7: 115.

[4] جواهر الكلام 17: 365.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست