responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 29

و يعتبر في المستحقين أيضا أن لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم،

و تمكنوا من الخمس، أما حرمة الزكاة مع ثبوت القيدين فلا اشكال فيها ظاهرا، للنصوص المستفيضة التي منها: ما فيها شرح الصدقة المحرمة على بني هاشم بالزكاة [1]، و في بعضها: تخصيص الحرمة ببني عبد المطلب [2]، و هم غير بني هاشم، فلا بد أن يطرح أو يؤول إلى الأول، لبناء المشهور على خلافه، بل يمكن دعوى الإجماع عليه أيضا.

ثم انّ المستفاد مما ورد في سهم العاملين [3] من قيد عدم كونهم من بني هاشم، عدم اختصاص ذلك بسهم الفقراء، كما انّ التعليل بأنها «أوساخ الناس» [4] و انها لا تناسب جلالة شأن الهاشميين يوجب عدم اسراء الحكم المذكور الى سهم المؤلفة، إذا كانوا من بني هاشم، لأن كفرهم حينئذ قد سلب عنهم تلك الجلالة.

بل ربما جاز لهم الأخذ من سهم الرقاب، لأنّ اعطاءهم في ذلك هو إجلال شأنهم بفكهم عن الرقية، خصوصا إذا كانوا تحت شدة.

كما أنه عند حفظ أنفسهم بسد خلتها لا بأس بأخذهم من سهم سبيل اللّٰه.

و لو شك في الانتساب يرجع الى أصالة عدمه، كأصالة عدم القرشية، و هي كافية لقلب موضوع الحكم المأخوذ فيه الانتساب المذكور، و لو بنحو‌


[1] وسائل الشيعة 6: 186 باب 15 من أبواب المستحقين.

[2] وسائل الشيعة 6: 186 باب 15 من أبواب المستحقين حديث 2.

[3] وسائل الشيعة 6: 186 باب 15 من أبواب المستحقين حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 6: 186 باب 15 من أبواب المستحقين حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست