responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 30

السلب المحصل، الحاصل و لو بعدم الموضوع، و انّ مجرد اختلاف القضية المتيقنة و المشكوكة في كيفية السلب محمولا و موضوعا غير ضائر بسلب النسبة الناشئة من قبل أي واحد كان، نظير بقاء هيئة الخيمة باحتمال قيام عمود آخر مقام الأول.

و عليه فلا تثبت النسبة إلّا بالشياع أو البينة الحاكية عن الشياع، للسيرة على قبول النسب بالشياع و في قبول البينة على غير الشياع، مع كون الغالب في مدركها الحدس الناشئ عن الشياع الظني اشكال، نعم مع احتمال كونها عن حس- باحتمال عقلائي- تسمع، و لكن أنى يمكن ذلك عادة، و هو قريب من المحال، و اللّٰه العالم.

نعم قد يتوهم من قضية الحسنين 8 سماع دعوى الاستحقاق من أي عنوان، بناء على التعدّي عن موردها، و هو صحيح لو لا دعوى انصرافها الى العناوين المأخوذة في نفس المصارف، لا في مثل الخصوصيات المأخوذة في قيود المصرف.

ثم انّ ظاهر القيد الأول جواز زكاة الهاشمي لمثله، و به نصوص [1] لا مجال معها للتشكيك في المسألة.

و أما القيد الثاني فهو أيضا مشهور بين الأصحاب، و في موثقة زرارة:

«و الصدقة لا تحل لأحد منهم إلّا أن لا يجد شيئا و يكون ممّن تحل له الميتة» [2].

و في رواية أبي خديجة: «أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل‌


[1] وسائل الشيعة 6: 186 باب 29 من أبواب المستحقين.

[2] وسائل الشيعة 6: 191 باب 33 من أبواب المستحقين.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست