السلب المحصل، الحاصل و لو بعدم الموضوع، و انّ مجرد اختلاف القضية المتيقنة و المشكوكة في كيفية السلب محمولا و موضوعا غير ضائر بسلب النسبة الناشئة من قبل أي واحد كان، نظير بقاء هيئة الخيمة باحتمال قيام عمود آخر مقام الأول.
و عليه فلا تثبت النسبة إلّا بالشياع أو البينة الحاكية عن الشياع، للسيرة على قبول النسب بالشياع و في قبول البينة على غير الشياع، مع كون الغالب في مدركها الحدس الناشئ عن الشياع الظني اشكال، نعم مع احتمال كونها عن حس- باحتمال عقلائي- تسمع، و لكن أنى يمكن ذلك عادة، و هو قريب من المحال، و اللّٰه العالم.
نعم قد يتوهم من قضية الحسنين 8 سماع دعوى الاستحقاق من أي عنوان، بناء على التعدّي عن موردها، و هو صحيح لو لا دعوى انصرافها الى العناوين المأخوذة في نفس المصارف، لا في مثل الخصوصيات المأخوذة في قيود المصرف.
ثم انّ ظاهر القيد الأول جواز زكاة الهاشمي لمثله، و به نصوص [1] لا مجال معها للتشكيك في المسألة.
و أما القيد الثاني فهو أيضا مشهور بين الأصحاب، و في موثقة زرارة:
«و الصدقة لا تحل لأحد منهم إلّا أن لا يجد شيئا و يكون ممّن تحل له الميتة» [2].
و في رواية أبي خديجة: «أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل
[1] وسائل الشيعة 6: 186 باب 29 من أبواب المستحقين.
[2] وسائل الشيعة 6: 191 باب 33 من أبواب المستحقين.