responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 28

نفقتها بشرط أو نذر، و كذا الناشزة.

ثم انّ ذلك كله من جهة إعطائهم من سهم الفقراء، أما إعطاؤهم من سائر الوجوه، فلا إشكال في الرقاب تحت الشدة، و المكاتب مع العجز. إنما الكلام في إطلاقهما، بل هذا المعنى خارج عن مصب الأخبار الناهية، إذ الظاهر منها إعطاء عبد الغير بما هو عبده و تحت نفقته، لا إذا كان الغرض فك رقبته و خلاصه من الشدة.

و كذلك لا بأس بشمول إطلاق بقية الأصناف، خصوصا بالنسبة الى غير المنفق، لأنّ التعليل المزبور غاية اقتضائه كونهم بمنزلة الأغنياء في حرمة الصدقة عليهم، بعنوانهم الأولي، لا بمثل هذه العناوين الطارئة، كما أسلفنا سابقا، و في هذه الجهة لا فرق بين المنفق و غيره.

نعم بناء على حمل العلة على المعنى الثاني، يشكل إعطاؤهم من تلك الجهات أيضا. اللهم إلّا أن يقال: انّ اعتبار العرف تبعية وجودهم، إنما هي بالمقدار الواجب من النفقة لا أزيد. و من المعلوم انّ المصارف المزبورة خارجة عن المقدار الواجب في الإنفاق، فلا قصور في صدق «إعطاء الغير» من هذه الجهات.

و على أي حال، يجوز إعطاء الزكاة للأقارب غير من تجب نفقته، للإطلاقات. و في موثقة إسحاق: «هم أفضل من غيرهم» [1]، و المسألة واضحة لا تحتاج الى تطويل.


[1] وسائل الشيعة 6: 169 باب 15 من أبواب المستحقين حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست