الحجاج [1]، الواردة في الأب و الأخ و العم، المنصرفة إلى أخذهم من غير المنفق عليهم. و مثل هذا النص ربما يشهد لحمل العلّة في قوله: «لأنهم ملازمون له» على المعنى الآخر، فربما يتنافى ذلك مع ظهور التعليل بالإجبار، إذ هو مناسب مع المعنى الأول. و ليس المعنيان يدخلان تحت جامع قريب، كي يصلح إرادتهما بدلين، مع انّ ارادة المعنى الأول ينافي الصحيحة.
اللهم إلّا أن يقال: إن المعنى الأول لا يقتضي إلّا تنزيلهم منزلة الأغنياء، و إطلاقه يقتضي عدم جواز الأخذ، حتى من الغير توسعة ما لم يرد دليل على خلافه. و الصحيحة تصلح للقرينية، و بها يشرح أن نظر التنزيل إنما هو بالنسبة إلى المقدار المنفق عليهم و أما الزيادة- المحتاجون إليها للتوسعة- فلا بأس بها. بل ربما يتعدّى الى إعطاء نفس المالك لهم في ظرف عدم إنفاقه عليهم إلّا بالمقدار الواجب عليه.
و من الممكن الأخذ بإطلاق الصحيحة، و حصر التنزيل بالنسبة إلى المنفق، إما مطلقا أو بالمقدار الواجب عليه، و لو من جهة التشكيك في إطلاق دليل التنزيل بأزيد من مقدار لهم الإجبار.
لكن الانصاف منع الإطلاق في الصحيحة في هذا المقدار، بقرينة اشتمالها على نفي البأس توسعة. و لازمة عدم الأخذ من الغير أيضا في المقدار الواجب على المنفق عليهم، و جواز الأخذ في الزائد توسعة، حتى من المنفق، لعدم إطلاق في العلة أزيد من ذلك، كما لا يخفى.
ثم انّ الظاهر من قوله: «أنّهم عياله لازمون له» قصر عدم الجواز في صورة الإنفاق عليه من حيث العيلولة، فلا يشمل المتمتع بها، و إن وجبت عليه
[1] وسائل الشيعة 6: 163 باب 11 من أبواب المستحقين حديث 1.