responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 279

للتقرب بفعل نائبه. و لذا اعتبر الإسلام في كلية العبادات، عدا الزكاة المعلوم كونها من حقوق الناس المأخوذة منهم و لو جبرا، فسقوط عباديتها لا يوجب سقوط حقيتها للناس، و هذا بخلاف سائر العبادات الممحّض فيها كون حقيتها للّٰه، فإنه بعدم صلاحيتهم للتقرب لا تصح منهم العبادة، و إن كانوا مكلفين به.

هذا، و قد يدّعى منع اعتبار المقربية في صحة العبادة، كيف و في بعض النصوص تصريح بجواز النيابة عن الناصب، معللا بأنه موجب لتخفيف عذابه [1]، و مثل هذه العلّة سارية في جميع الكفار، و لا أقل من احتماله، فيرجع الأمر إلى الشك في دخل المقربية، أو كفاية هذا المقدار من تقليل البعد في صحة العبادة، و الأصل ينفي الأول و يكتفى بالثاني.

و لئن قيل: بأنّ ذلك لا يقتضي إثبات صلاحية فعل الكافر لتخفيف العذاب أيضا.

قلت- مضافا إلى إمكان الاستفادة من فحوى النص المزبور-: انّ غاية ما في الباب انّ الشك يرجع إلى مانعية الكفر عن هذا المقدار من الأثر، الموجب للاجتزاء بعمله، و الأصل في مانعيته البراءة من الأول أيضا، فلا موجب لاشتراط الإسلام في صحة العبادة إلّا الإجماعات، و هي على فرض تماميتها في فعل نفسه، لا نسلّم اعتباره في المنوب عنه، بالإضافة إلى فعل نائبه.

هذا، و لكن لا يخفى ما فيه، من أنه مضافا إلى جريان مناط معاقد الإجماعات في المنوب عنه، بجامع اشتراكهما في كونهما مورد تأثير العمل في القرب أو التخفيف، إنّ مرجع الشك في المقام الى الشك في قابلية المحل للتأثير، و لو من جهة احتمال الكفر في ذلك، و من المعلوم أنّ مآل هذا الشك‌


[1] وسائل الشيعة 8: 139 باب 25 من أبواب النيابة حديث 5.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست