responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 278

- بالسكوت في معرض البيان- في العدم فيصلح حينئذ قرينة لحمل الأمر بالسياق على الفضيلة، كما لا يخفى.

وهم و دفع:

لعلك تقول: إنه لو لا النصوص الخاصة في البين كان مقتضى القاعدة أيضا عدم سقوط الحج، حتى في فرض وحدة المطلوب في نذره، بملاحظة جريان قاعدة «الميسور»، أو عموم قاعدة «رفع ما اضطروا إليه» على ما أشرنا إليه كرارا، حسب تطبيق الامام إياها على الأجزاء و الشرائط المضطر إليها.

و يدفع هذا التوهم بأنّ ذلك إنما يتم في المصالح القائمة بالمقيد أو المركب بذاتها، لا بعنوان كونها متعلّق حق الغير بنذر أو إجارة، فإنّ مثل هذه الحقوق- بعد ما كانت تابعة للقصود و غير قابلة للتبعيض- فالحكم بوجوب وفائها غير صالحة للتبعيض، كي يستكشف مثلها من قاعدة الميسور، و رفع الاضطرار، فمجرى أمثال هذه القواعد ليس إلّا الواجبات الأصلية لا العرضية الناشئة عن إيقاع المكلف أو عقده، بملاحظة استتباع تعلّق حق الغير به، بنحو لا يصلح للتبعيض كما لا يخفى.

هذا، و من الواجبات العرضية ما يتحقق بالنيابة

فنقول:

أولا: إنه لا تصح نيابة الكافر، لا من جهة عدم صلاحية صدور الفعل القربي منه، إذ الذي لا يصلح صدور قربى منه هو نفسه، و أما تقرب غيره كما هو شأن فعل النائب، فلا قصور فيه، بل من جهة عدم وفاء دليل، من إطلاق أو عموم به، فالأصل عدم مشروعيته، علاوة عن قيام الإجماع عليه، حسب تسلّمه في كلماتهم.

و مما ذكرنا ظهر وجه اعتبار الإسلام في المنوب عنه، لعدم صلاحيته‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست