responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 280

إلى الشك في تحقق الأمر البسيط، المعلوم اعتباره في العبادة، و هو تأثير العبادة، و لو في تخفيف العذاب، و في مثل ذلك يكون المرجع قاعدة الاشتغال.

و إن كانت الشبهة في مانعية الكفر عنه حكمية، فكان المقام من قبيل الشك في دخل شي‌ء عدميا أو وجوديا في محققات المأمور به، بسيطا لا مركبا.

و بعد ذا لا يبقى مجال لجريان البراءة عن مانعية الكفر من تأثير العمل المزبور، في تخفيف البعد.

نعم إنما يصح إجراء البراءة لو احتمل مانعية الكفر من غير هذه الجهة في نفس العبادة، و هذا المقدار غير مثمر في إثبات الجهة المهمة، فلا محيص في أمثال المقام، بمقتضى القواعد الأولية، عن كون المرجع قاعدة الاشتغال لا البراءة.

و أما النص المزبور، فلم يعمل أحد بعموم تعليله، حتى في مورده من مطلق الناصب، فضلا عن غيره من سائر الكفّار، و إنما التزموا بصحة النيابة في خصوص الأب للنص، و لعله أيضا بملاحظة كونه نحو منّة على الولد المسلم، بتخفيف عذاب أبيه بعمله نيابة عنه، و لا يتعدّى منه إلى غيره.

كما انّ بناءهم أيضا على عدم التعدّي إلى غير نيابة الابن المسلم عن أبيه الناصب، بل و في التعدّي في الأب غير الناصب أيضا من سائر فرق الكفار منع، نعم لا بأس بالتعدّي عنه إلى مطلق الأب المخالف بالفحوى لا غيره، كما لا يخفى.

و أيضا لا تصح نيابة الصبي و المجنون، لحديث عدم جواز أمر الصبي، الملحق به المجنون إجماعا، و مجرد مشروعية عملهما بنحو من المشروعية، لا يقتضي وفاء عملهم بالمصلحة الملزمة للمنوب عنه.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست