responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 277

نفس المشي بعيد جدا، بل المنساق من هذه العبارة كونه كناية عن نذر حجه.

و لو نذر الحج ماشيا فلا إشكال في انعقاد نذره لرجحان متعلقه، و لو لكونه أحمز الأعمال، و في النص أيضا التصريح بصحته.

و لا يعارضه ما في نص آخر من أمره بركوب أخت عقبة معللا بأنّ اللّٰه غني عن مشيها [1]، إذ من الممكن علمه بمشقة المشي عليها، أو من باب ولايته على حل نذرها. و لا ظهور فيها على فساد النذر المزبور رأسا، كي يصلح للمعارضة مع النص السابق المعاضد، كما لا يخفى.

ثم إنه لو اضطر إلى الركوب بعضا أو كلا، فإن كان نذره من باب تعدد المطلوب، فلا إشكال في عدم سقوط الحج. و ما في بعض النصوص من نفي شي‌ء عليه، محمول على فرض وحدته، لمناسبة الحكم لموضوعه، نعم ربما يعارضه ظهور بعض آخر من حيث إطلاقه، حتى لهذه الصورة، و لو من جهة ترك الاستفصال في حكمه تارة بوجوب الحج، ساكتا عن سياق البدنة، و اخرى مع أمره بسياق البدنة.

و يمكن الجمع بينهما بالحمل على مراتب الفضيلة في هذا الفرض، مع إبقائهما على ظهورهما في الوجوب في الفرض الأول، بعد شمول إطلاقهما له، لما عرفت. و لا ضير فيه بعد كون المقام من باب رفع اليد عن حجية الظهور بالقرينة المنفصلة، لا من باب انقلاب أصل الظهور، كي يدعى بأنّ للهيئة الواحدة لا يكون إلّا ظهور واحد، كما لا يخفى.

و حينئذ قد تبقى المعارضة بين النصين في وجوب السياق و عدمه، و في مثله أيضا ترفع اليد عن سكوت أحدهما ببيان الآخر، لو لا دعوى استقرار ظهوره‌


[1] وسائل الشيعة 8: 60 باب 34 من أبواب وجوب الحج حديث 4.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست