بغير حجة الإسلام في سنته، بعد تحقق الاستطاعة، إذ بعد فرض ثبوت مقتضى وجوب الحج من الاستطاعة فعلا، فبقاؤها من غير ناحية الشخص شرط في الوجوب.
و حينئذ فيحرم عليه تفويت استطاعته، و لو بإيجاد نذره، فذلك يكشف عن أنّ حفظ بقاء القدرة من قبله من الشرائط العقلية، فيكون المقتضي في ظرف بقاء وجوب الحج تنجزيا، و المانع الذي هو النذر تعليقي، نظرا لكونه مشروطا بالقدرة عليه شرعا، لأنها من شئون قابلية المحل للوجود، و أدلة وفاء النذر غير صالحة لإحرازه، علاوة عن ظهور بعض النصوص في أخذ القدرة في موضوعه، الكاشف عن كونه من الشرائط الشرعية، فتصير مانعية النذر عن بقاء الوجوب لحجة إسلامه تعليقية. و قد عرفت انّ المانع التعليقي لا يصلح للمزاحمة مع المقتضي التنجيزي، فقهرا يقدّم وجوب حجه، و يمنع عن انعقاد النذر في سنته، كما لا يخفى.
و لو نذر حجا آخر مطلقا بلا اختصاصه بسنة الاستطاعة، فلا شبهة في عدم صلاحيته لمنع وجوب حجة إسلامه،
فعلى فرض فوريته يقدّم حجة إسلامه، و إلّا فيتخيّر في تقديم أيهما شاء.
و لو نذر حجا مطلقا على وجه يصلح للانطباق على حجة إسلامه، فلا شبهة في الانطباق و التداخل، و إن قلنا بأنّ الأصل في غيره عدمه، لأنّ وجوب نذره تابع لمقدار نظره، فمع فرض إطلاقه لا يبقى مجال احتمال وجود آخر، كي يحكم بأنّ دليل كل سبب يقتضي وجودا مستقلا، كما لا يخفى.
و إلى ما ذكرنا أيضا يحمل ما في النص: عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه الحرام، هل يجزئه عن حجة إسلامه؟ فقال «نعم» [1]. و حمله على نذر
[1] وسائل الشيعة 8: 59 باب 34 من أبواب وجوب الحج حديث 1.