responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 275

إحجاج الغير.

لكن الإنصاف قوة إلغاء الخصوصية الأخيرة، و أما تسرية الحكم في غير الحج من سائر النذورات، ففي غاية الإشكال، فيقتصر على المورد المتيقن، و اللّٰه العالم.

ثم إنّ في بعض النصوص السابقة قوله: «يؤدي عنه بعض ولده» [1]، و هو محمول على ما في النص الآخر المشتمل على انه «يؤدي عنه وليه» [2]، الذي كان المعهود منه ولده الأكبر، كما هو الشأن في قضاء سائر العبادات.

و في إلحاق الحج المنذور بحجة الإسلام في وجوب الإتمام و القضاء عند إفساده إشكال، لعدم الدليل على خلاف القواعد، و بطلان القياس كما هو ظاهر.

ثم انه لو نذر حجة الإسلام فلا شبهة في تأكد وجوبها،

و حينئذ تنجز نذره و عدمه فرع تنجز التكليف بحجه و عدمه.

و لو نذر حجة غير حجة الإسلام، فإن كان قبل استطاعته، فالظاهر تنجز نذره و منعه عن تحقق الاستطاعة في سنة نذره، لأنّ مانعية وجوب الحج عن قدرته على إيجاد المنذور في سنته تعليقية، فلا تصلح للمانعية إلّا في ظرف عدم تأثير المقتضي التنجيزي أثره، و هو مبني على هذه المانعية، و هو يستلزم الدور.

و بمثل هذا البيان نلتزم بعدم صلاحية المانع التعليقي لرفع اليد عن المقتضي التنجيزي. و بعين هذا البيان يلتزم بمانعية وجوب الحج لو تعلّق النذر‌


[1] وسائل الشيعة 8: 52 باب 29 من أبواب وجوب الحج حديث 3.

[2] وسائل الشيعة 8: 51 باب 29 من أبواب وجوب الحج حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست