responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 274

نعم ما أفيد إنما يصح لو لم يحدث النذر إلّا تكليفا محضا، إذ لمثل هذه الشبهة حينئذ مجال، بل لو فرض حينئذ كون الواجب عليه مطلق إيجاد العمل، و لو بالتسبيب، لا يبقى أيضا مجال وجوب قضائه على الغير، إذ التسبيب أيضا تكليف الميت الساقط عنه بموته، و لا يقتضي مثله احداث تكليف جديد على الغير، فبناء المسألة على وجوب الحج على الميت مباشرة أو تسبيبا غير وجيه، بل عمدة المبنى في وجوب قضائه و عدمه ما ذكرنا.

و مما ذكرنا لا يبقى مجال كون هذا الدين في ثلث ماله، إلّا بدعوى تخصيص مقتضى القواعد ببعض النصوص الواردة في باب نذر الإحجاج بكونه من ثلث مال الميت [1]، بضم التعدّي عن موضوع نذر الإحجاج إلى نذر الحج، و بعد تخصيص هذه القاعدة أوجب عند بعضهم طرح مثل هذه النصوص أو تأويلها، بالحمل على كونه في زمان مرض موته، بناء منه على كون المنجزات من الثلث.

و لكن لا يخفى ما فيه خصوصا مع كون المنجزات من الأصل، فلا وجه لرفع اليد عن مضمونها إلّا دعوى كونها مما أعرض عنها جم غفير، و لكنه في إيجابه الوهن في سندها، مع عمل جمع آخر بها مجال اشكال، كما أنّ ما في نص آخر من كونه من تركة الميت [2]، قابل للحمل على ثلثه، بقرينة الأخبار الأخر.

و حينئذ فلا وجه لرفع اليد عن مثل هذه النصوص الصحيحة المعمول بها عند جمع، بمحض كونها على خلاف قاعدة الديون، ليحكم بأنّ الديون النذرية طرا من هذا القبيل، أو الأمر كذلك في خصوص نذر الحج، أو خصوص نذر‌


[1] وسائل الشيعة 8: 51 باب 29 من أبواب الحج حديث 1- 3.

[2] وسائل الشيعة 16: 198 باب 16 من أبواب النذر و العهد.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست