و عمدة الوجه فيه أيضا أنّ التكاليف متعلّقة بإيجاد الماهية، لا بها بما هي موجودة، بل مثل هذه الصفة ملازمة لسقوط التكاليف، لا ثبوتها، فاعتبار الموجودية للكليات المتعلقة للتكاليف و لو في الذمة، إن لم يكن مضرا في مرحلة تعلق التكاليف، لا يكون مصلحا جزما. فلا مجال- في باب التكاليف- لاعتبار ذمة و اعتبار وجود شيء فيها، بل التكاليف من الأول متعلّقة بالماهيات بما هي موجودة.
و لذا نقول: بأنه لا مجال لاعتبار عنوان الدينية في معروض التكاليف، كلية أم جزئية، فإطلاق الدين عليها، أو اشتغال الذمة بها، حتى في مثل حجة الإسلام إنما هو بنحو العناية، و إلّا فليس معروض التكاليف من سنخ الديون، بخلاف معروض الاختصاصات الوضعية.
نعم لو بنينا على عدم اقتضاء النذر احداث وضع له تعالى، لا يبقى مجال الدينية فيها، و إنما اعتبار كونها من الديون من تبعات الاختصاص المزبور بالتقريب المذكور.
و بعد هذا ظهر أنّ مقتضى القاعدة في كلية النذور المتعلقة بالكليات، سواء الحج و غيره، كونها داخلة في الديون، نظير الأعمال الكلية في الأجير.
و لازمة حينئذ وجوب إخراجه من أصل المال، و لا يبقى بعد ذلك مجال توهم أنّ النذر متعلّق بالحج مباشريا، و بعد فوته لا يبقى مجال لوجوب قضائه، إذ بعد فرض صدق الدين عليه كان من تبعاته وجوب إخراج الأقرب إليه فالأقرب، بمقدار التمكن منه وفاء.
و بعد ذلك كيف يبقى مجال التشكيك في وجوب قضائه، بل و لا التشكيك في كونه من أصل التركة.