responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 26

اشتمل على العلة الجارية في كل واجب النفقة، بل و في نص آخر: التعليل بأنه يجبر على النفقة [1]، و ربما يكون له نحو شرح للعلة من قوله: بأنهم لازمون له، بالحمل على ملازمتهم في الإنفاق عليهم، لا أن المراد أنهم من لوازم وجوده، بحيث لا يصدق أنّ اعطاءهم إعطاء الغير.

بل هو في الحقيقة من قبيل إيصال نفع إلى نفسه، خصوصا في المملوك، لأنه لا يصدق عليه الإخراج من ملكه حقيقة، و لذلك التزم كاشف الغطاء بعدم الجواز في خصوص العبد، مع مصيره الى الجواز في غيره من واجبي النفقة [2]، لنصوص مجوزة [3] مطروحة بإعراض الأصحاب عنها.

و بالجملة نقول: الظاهر من قوله: «يجبر على النفقة» كون العلة هي انّ المالك مجبور على الإنفاق عليهم، و مع هذه المجبورية كانوا كأنهم واجدون لمئونة سنتهم فكانوا بمنزلة الأغنياء.

و لازم ذلك عدم جواز إعطاء غير من تجب نفقتهم عليه أيضا، حتى في الزائد عن مقدار نفقتهم الواجبة توسعة، كما هو الشأن في الغني الحقيقي، حيث لا يجوز إعطاؤه حتى للتوسعة أيضا، كما لا يخفى.

و هذا بخلاف ما لو كان المراد من العلّة المعنى الآخر، إذ لا بأس بأخذهم- بعد كونهم فقراء حقيقة- من غير من يعولهم، بمقدار حاجتهم، حتى و لو بذله المنفق عليهم، إذ بذله لهم لا يجعلهم أغنياء.

و قد ورد النص بجواز أخذهم من الغير للتوسعة، كما في صحيحة ابن‌


[1] وسائل الشيعة 6: 166 باب 13 من أبواب المستحقين حديث 4.

[2] كشف الغطاء: 354.

[3] وسائل الشيعة 6: 167 باب 14 من أبواب المستحقين حديث 3 و 4.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست