المحرمات نظر. نعم في التعدّي إلى الاستمناء بغير الجماع وجه، لإمكان تنقيح المناط، و إن كان مشكلا أيضا.
و من النصوص المتقدمة يظهر وجه ما أفاده المصنف بقوله: و في نهار رمضان تتضاعف الكفارة، و ظهر أيضا انه لو أفطر بغيره أي بغير الجماع مما يوجب الكفارة من جهة تعمده بالإفطار بلا عذر، فإن كان وجب الاعتكاف بالنذر المعيّن كفّر كفارة حنث النذر.
و كذلك في أخواته من العهد و اليمين، و إلّا أي و إن لم يجب بسبب فلا تجب الكفارة إلّا في الثالث عند المصنف على اشكال فيه. كما تقدّم انّ فيه وجهين آخرين:
أحدهما: عدم الوجوب بإبطال الاعتكاف مطلقا.
و ثانيهما: عدم ثبوت الكفارة بمطلق إبطاله و لو بغير الجماع، لعدم الدليل.
و لقد أجاد في عدم تعدّيه عن الجماع.
و لو حاضت المرأة أو مرض المعتكف خرجا و لو في اليوم الثالث، و قضيا مع وجوبه، لظهور الأمر في قوله: «يقضي» في الوجوب المنزّل عرفا على صورة وجوب اعتكافه تعيينا. علاوة عن عموم «اقض ما فات» الشاملة للمقام. و حيث إنّ الدليل منحصر بما يفيد إيجاب القضاء، فلا يجري في صورة ندبيته. و قد أجاد في الجواهر أيضا حيث منع مشروعية القضاء في الاعتكاف المندوب، فراجع.
فرع: لو أكره الرجل زوجته المعتكفة، فلا إشكال في عدم الحرمة عليها، حتى في اليوم الثالث، مع صدق الجائها. بل يمكن إدخاله في عموم الحاجة الموجبة لإبطال الاعتكاف و لا كفارة عليها أيضا. إنما الكلام في انه هل