بلا اشكال فيه في الجملة. و يكفي فيه النصوص المستفيضة، التي منها قوله 7 في معتكف واقع أهله: «هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان» [1].
و في نص آخر ذلك، مع التصريح بالكفّارة المعهودة لصوم رمضان [2].
و في ثالث «إن جامع ليلا فعليه كفارة واحدة، و إن جامع نهارا في شهر رمضان فعليه كفارتان» [3].
و إطلاق النصوص يقتضي عدم الفرق بين اليومين الأولين و الثالث، و لا ينافي ذلك حرمته على المعتكف، الموجب لترتب الكفارة عليه، بل و لو قلنا بمبطلية الجماع أيضا، كانت الكفارة مترتبة على الجماع. و لازمة عدم سقوط الكفارة عند إبطاله بالجماع، حتى مع شرطه الابطال مطلقا أم مقيدا.
نعم لو كانت هذه الكفارة على إبطال اعتكافه، كان للشرط المزبور دخل في سقوطها.
فما في تكملة الأستاذ العلّامة من الاستثناء المزبور، مبني على الوجه الثاني، و لازمة أيضا عدم الكفارة إلّا على الجماع في اليوم الثالث لا مطلقا، و لكنه خلاف إطلاق المستفيضة، بل صريح بعضها ثبوت الكفارة في الليل.
فيكشف ذلك عن عدم كونه للاعتكاف الواجب، إلّا أن يدعي إلحاق الليل باليوم الثالث، كما هو ظاهر ما دل على انه بمضي اليومين يجب الإتمام، و لكن مع ذلك فإطلاق الليل أعم من الليلة الثالثة كسائر الإطلاقات.
نعم في التعدّي عن الجماع إلى سائر المحرمات نظر، لعدم الدليل، سواء قلنا بمبطليتها أو بحرمتها محضا، فما عن البعض من التعدّي الى غير الجماع من
[1] وسائل الشيعة 7: 406 باب 6 من أبواب الاعتكاف حديث 2.
[2] وسائل الشيعة 7: 407 باب 6 من أبواب الاعتكاف حديث 4.
[3] وسائل الشيعة 7: 406 باب 6 من أبواب الاعتكاف حديث 3.