يتحمل الكفارة عنها؟ كما هو الشأن في إكراهها على الإفطار في نهار رمضان.
فعن المحقق في شرائعه عدم إثبات التحمل [1]، و في الجواهر الاشكال عليه بشمول دليل التحمل في الصوم بالنسبة إلى المقام، بل قد اختار التفصيل بين الجماع في الليل فلا يتحمل، أو النهار فيتحمل [2].
أقول: مقتضى النصوص السابقة من أنّ المعتكف بمنزلة من أفطر في شهر رمضان، بعموم التنزيل، إثبات أمر التحمل أيضا. و مع الغض عنه لا دليل على وجه يتعدّى إلى غير الصوم في شهر رمضان، المستتبع لثلاث كفارات في صورة الاعتكاف فيه لا أربعة، كما لا يخفى، و اللّٰه العالم.
تم و الحمد للّٰه في التاسع و العشرين من ذي القعدة سنة ألف و ثلاثمائة و أربعين هجرية، على يد الأقل ضياء الدين بن محمد العراقي عفي عن ذنوبهما، آمين.