responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 266

يتحمل الكفارة عنها؟ كما هو الشأن في إكراهها على الإفطار في نهار رمضان.

فعن المحقق في شرائعه عدم إثبات التحمل [1]، و في الجواهر الاشكال عليه بشمول دليل التحمل في الصوم بالنسبة إلى المقام، بل قد اختار التفصيل بين الجماع في الليل فلا يتحمل، أو النهار فيتحمل [2].

أقول: مقتضى النصوص السابقة من أنّ المعتكف بمنزلة من أفطر في شهر رمضان، بعموم التنزيل، إثبات أمر التحمل أيضا. و مع الغض عنه لا دليل على وجه يتعدّى إلى غير الصوم في شهر رمضان، المستتبع لثلاث كفارات في صورة الاعتكاف فيه لا أربعة، كما لا يخفى، و اللّٰه العالم.

تم و الحمد للّٰه في التاسع و العشرين من ذي القعدة سنة ألف و ثلاثمائة و أربعين هجرية، على يد الأقل ضياء الدين بن محمد العراقي عفي عن ذنوبهما، آمين.


[1] شرائع الإسلام 1: 220.

[2] جواهر الكلام 17: 211.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست