responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 263

إلى مطلق الاكتساب، و ان كان لا يخلو عن اشكال. و أشكل منه التعدّي إلى مطلق الاشتغال بالأمور الدنيوية كما عن بعض الأعاظم.

و يحرم عليه أيضا شم الطيب

مطلقا، و الريحان متلذذا به، لما في الصحيح المزبور: «لا يشم الطيب و لا يتلذذ بالريحان» [1].

و كذا يحرم عليه الجدال

لغير إظهار الحق، و هو المماراة في رواية أبي عبيدة من قوله: «و لا يماري» [2]، كما فسره في المسالك [3].

ثم انّ ظاهر هذه النواهي المتعلق بعنوان «المعتكف» كونها نفسية، و حملها على الإرشاد- كما هو الشأن في الأوامر و النواهي الواردة في بيان ماهية العبادات- إنما هو في صورة عدم القرينة على حملها على المولوية. كما هو الشأن في الجماع الموجب للكفارة على فعله، لا على إبطال الاعتكاف، كما هو ظاهر نصه. و حينئذ فلا قصور في إبقائها على مولويتها الأولية، بلا استفادة ارشاديتها، كما هو مختار العلّامة في مختلفة [4].

اللهم إلّا أن يقال: إنّ مثل هذه النواهي- نظير كثير من النواهي المتعلّقة بالصائم- يفهم منها الإرشاد، فكذلك في المقام. و لا ينافي ذلك أيضا استفادة المولوية في مثل الجماع، بقرينة الكفارة أيضا، كما لا يخفى.

و يفسده كل ما يفسد الصوم

، لما عرفت من اشتراطه بالصوم.

و لو جامع فيه كفّر مثل كفارة رمضان و إن كان ليلا،


[1] وسائل الشيعة 7: 412 باب 10 من أبواب الاعتكاف حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 7: 412 باب 10 من أبواب الاعتكاف حديث 1.

[3] مسالك الافهام 1: 66.

[4] المختلف: 255.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست