responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 262

هذا، و إلى هذه النكتة أيضا أشار علّامة الآفاق سيد الأساطين الميرزا الشيرازي أعلى اللّٰه مقامه الشريف في حاشية النجاة بقوله: إطلاق البطلان محل تأمل.

و من هذا البيان ربما يستنتج صحة الصلاة للمتوسط في المغصوب بغير اختياره، مع كون زمان صلاته بمقدار خروجه، و إن كان يجب عليه الخروج و إيجاد الصلاة خارجها أو في أثنائه. نعم لو كان مقصّرا لا يصلح أمره بالتوبة، مع إصراره على ارتكاب الغصب الزائد، لو لا تصور التبعيض في توبته، فتأمل.

و يحرم عليه الاستمتاع بالنساء

، لإطلاق النهي عن المباشرة في الآية الشريفة [1]، كما هو المشهور أيضا. و في الجواهر: انّ في بعض النصوص: «أما اعتزال النساء فلا» [2]، و لازمة عدم حرمة مطلق الاستمتاع، فتختص الحرمة بما هو المتيقن من بقية النصوص من الجماع، و لو ليلا.

و حينئذ إن تم سند الرواية فهو، و إلّا- و لو من جهة إعراض المشهور- فلا محيص عن الأخذ بالمطلق، لو لا دعوى انصراف المباشرة- كإتيان النساء- إلى المباشرة المعهودة، و عليه فالمسألة غير نقية عن الاشكال، و الاحتياط لا يترك.

و يحرم عليه أيضا البيع و الشراء

، بل مطلق الاكتساب، لما في صحيحة أبي عبيدة من قوله: «لا يشتري و لا يبيع» [3]، بناء على التعدّي منه‌


[1] البقرة: 178.

[2] وسائل الشيعة 7: 405 باب 5 من أبواب الاعتكاف حديث 2.

[3] وسائل الشيعة 7: 412 باب 10 من أبواب الاعتكاف حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست