عدم جواز الجلوس و المرور تحت الظل للمعتكف» [1]، و قاعدة مساواة المعتكف للمحرم. و في الجميع نظر، و إن كان لا مجال لترك الاحتياط أيضا إنصافا.
و لا يصلّي إلّا بمعتكفه إلّا بمكة فإنه يجوز له أن يصلّي فيها في أي بيوتها، لصحيح منصور: «المعتكف بمكة يصلّي في أي بيوتها شاء، و المعتكف بغيرها لا يصلّي إلّا في المسجد الذي سماه» [2].
و يستحب له الاشتراط لما في نص أبي بصير: «و ينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما اشترط المحرم» [3].
تنبيه:
متى وجب الخروج لجنابة أو نحوها، على وجه يحرم لبثه بالمسجد، بطل اعتكافه، إلّا إذا لم يبق من زمان الاعتكاف في آخر اليوم الثالث إلّا بمقدار زمان الخروج، فإنه حينئذ لا شبهة في خروج هذا المقدار من اللبث عن تحت اختياره. و إنما يجب الخروج لمحض الفرار عن ارتكاب زيادة اللبث، كما هو الشأن في التخلص عن الغصب.
و حينئذ فلا يكون هذا المقدار من الكون مبعدا له، فلا بأس بالتعبد به، بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، بعد الجزم أيضا بعدم مقدمية ترك هذا الكون لترك الكون الزائد المأمور به فعلا. إذ من المعلوم انّ ترك الزائد نقيض بقائه، الذي هو عين حدوثه وجودا، فكيف يعقل ترتبه على نقيض الحدوث، فليس بينهما إلّا التلازم مع كونهما في رتبة واحدة، و إن اختلفا زمانا، كما لا يخفى.