responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 260

اقتضاء فوتهما حرجا أو ضررا عليه. لا يبعد الحمل الأول، لبعد الحمل الآخر، للزوم تنزيل الإطلاق على الموارد النادرة.

و عليه فالمدار- في المجوّز- على صدق الحاجة، التي لا بد من إنفاذها عرفا و إن لم تبلغ حدا يوجب فوتها الضرر أو الحرج، كما هو الشأن في التشييع و العيادة بالنسبة إلى الموارد التي ينبغي منه ذلك لا مطلقا، فإنّ المتعارف من أمثال هذه التشييعات كونها بمثابة لا بد من صدورها منه، كما لا يخفى.

و حيث كان الأمر كذلك فيتعدّى من الضرورة إلى كل حاجة عرفية، كما أشار إليه المصنف بقوله: أو طاعة كتشييع جنازة أخ، أو عيادة مريض، أو صلاة جنازة، أو إقامة شهادة، أو نحو ذلك.

و مع الخروج لا يمشي تحت الظلال و لا يجلس، و ظاهره حرمة مطلق جلوسه، لو لا دعوى انصرافه إلى الجلوس تحت الظلال، و فيه تأمل. و في تكملة أستاذنا العلّامة أيضا تخصيص الحرمة بالجلوس تحت الظلال.

و عمدة الوجه فيه التقييد به في بعض النصوص، و في قبالها النهي عن مطلق الجلوس [1]، و حيث انه لم يحرز في المقام وحدة المطلوب، فالتقييد فرع مفهوم القيد. و إلّا فالإطلاق محكم، كما هو ظاهر المصنف.

و في إلغاء خصوصية الجلوس- في الخبر السابق- إلى مطلق الكون تحت الظلال، و لو بغير جلوس تأمل. و حينئذ ففي التعدّي إلى المشي تحت الظلال اشكال، فلا يستفاد حكمه من هذه الروايات، و لا مستند له حينئذ عدا ما في الجواهر من حكاية الإجماع [2]، و ما عن الوسائل من قوله: «و تقدّم ما يدل على‌


[1] وسائل الشيعة 7: 408 باب 7 من أبواب الاعتكاف حديث 3.

[2] جواهر الكلام 17: 185.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست