responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 259

و بطلان نذره رأسا فرع كونه من باب وحدة المطلوب، و إلّا فلا مقتضى لفساده.

ثم إنّ في وجوب اليوم الثالث بدون الشرط، أو حرمة حلّه و فسخه، كلام آخر. فعن العلّامة الأستاذ في حاشية النجاة هو الأخير، لظهور النواهي عن الخروج و الفسخ في النفسية الأصلية لا العرضية لمحض ملازمته لترك الواجب. و لكن الأصحاب فهموا وجوب الإتمام، و لعل نظرهم إلى ظهور قوله في النص السابق «و لا يخرج حتى يتم»، إذ يفهم انّ الغرض من عدم الخروج إتمامه. فهو المقصود بالأصالة، لا أنّ المقصود ترك خروجه و فسخه، المترتب عليه الإتمام قهرا، فتدبّر.

هذا،

و لا يخرج المعتكف عن المسجد إلّا لضرورة

بلا إشكال في الحكمين، للنصوص المشتملة على النهي عن الخروج إلّا لحاجة لا بد منها في بعضها [1]، و إلّا لجنازة أو عيادة مريض كما في آخر [2]، و اشتمال بعضها على قوله: «لا ينبغي» لا يصلح قرينة لحمل النواهي في البقية على الكراهة.

ثم إنّ المستفاد من استثناء تشييع الجنازة و عيادة المريض، مطلق الأعذار العقلائية، و انه في ظرف وجودها، لا مصلحة ملزمة للإتمام، لا انّ جواز الابطال كان لأهمية حفظ العذر من مصلحة الإتمام. و لكن في بعض النصوص إلّا لحاجة لا بد منها، و لازمة اعتبار كون حاجته بمثابة يلزم من فوتها ضيق عليه، من لزوم حرج أو ضرر.

و حينئذ فالأمر يدور بين حمل اللابدية على اللابدية العرفية، التي هي أعم موردا من فرض لزوم الحرج و الضرر، أو حمل التشييع و العيادة على صورة‌


[1] وسائل الشيعة 7: 408 باب 7 من أبواب الاعتكاف حديث 1 و 2.

[2] وسائل الشيعة 7: 408 باب 7 من أبواب الاعتكاف حديث 1 و 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست