responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 25

الفتوى.

و في اعتبار العدالة في المستحق زائدا على الايمان، كلام

بين القدماء و أكثر المتأخرين. و عمدة سند الاعتبار عند القدماء ما ورد من النهي عن إعطاء الزكاة لشارب الخمر [1]، لكن في استفادة شرطية العدالة من مثل ذلك نظر، لا سيّما لو اعتبر خلاف المروة في مفهوم العدالة.

و في التعدّي عن شارب الخمر إلى سائر الكبائر أيضا نظر، لو لا دعوى عدم الفصل، و هو أيضا محل منع، بل في قبالها ما دل على إعطاء النساء من الزكاة [2]، مع انّ الغالب فيهن الفسق، بل و في بعض النصوص مثل خبر بشر «إعطاء الفاجر» [3]، و الظاهر انصرافه الى غير صورة العلم بصرفها في فجوره.

و عليه فيدور الأمر بين الأخذ بإطلاق مثل هذه النصوص، و حمل النهي في شارب الخمر على الكراهة، أو الحمل على صورة العلم بصرفها في شرب الخمر. و بين الأخذ بظاهر النهي المزبور مطلقا، و تخصيص تلك الروايات بغير شارب الخمر، و لا يبعد ترجيح الأخير، لضعف المطلقات- خصوصا الدفع الى النساء- من سائر الجهات.

و مما يعتبر في المستحقين أن لا يكونوا واجبي النفقة عليه،

من الأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا، و الزوجة و المملوك، بلا إشكال في عدم جواز إعطائهم من سهم الفقراء، للنصوص المستفيضة [4]، خصوصا ما‌


[1] وسائل الشيعة 6: 171 باب 17 من أبواب المستحقين.

[2] وسائل الشيعة 6: 169 باب 15 من أبواب المستحقين.

[3] وسائل الشيعة 6: 171 باب 17 من أبواب المستحقين حديث 2.

[4] وسائل الشيعة 6: 165 باب 13 من أبواب المستحقين.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست