و في اعتبار العدالة في المستحق زائدا على الايمان، كلام
بين القدماء و أكثر المتأخرين. و عمدة سند الاعتبار عند القدماء ما ورد من النهي عن إعطاء الزكاة لشارب الخمر [1]، لكن في استفادة شرطية العدالة من مثل ذلك نظر، لا سيّما لو اعتبر خلاف المروة في مفهوم العدالة.
و في التعدّي عن شارب الخمر إلى سائر الكبائر أيضا نظر، لو لا دعوى عدم الفصل، و هو أيضا محل منع، بل في قبالها ما دل على إعطاء النساء من الزكاة [2]، مع انّ الغالب فيهن الفسق، بل و في بعض النصوص مثل خبر بشر «إعطاء الفاجر» [3]، و الظاهر انصرافه الى غير صورة العلم بصرفها في فجوره.
و عليه فيدور الأمر بين الأخذ بإطلاق مثل هذه النصوص، و حمل النهي في شارب الخمر على الكراهة، أو الحمل على صورة العلم بصرفها في شرب الخمر. و بين الأخذ بظاهر النهي المزبور مطلقا، و تخصيص تلك الروايات بغير شارب الخمر، و لا يبعد ترجيح الأخير، لضعف المطلقات- خصوصا الدفع الى النساء- من سائر الجهات.
و مما يعتبر في المستحقين أن لا يكونوا واجبي النفقة عليه،
من الأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا، و الزوجة و المملوك، بلا إشكال في عدم جواز إعطائهم من سهم الفقراء، للنصوص المستفيضة [4]، خصوصا ما
[1] وسائل الشيعة 6: 171 باب 17 من أبواب المستحقين.
[2] وسائل الشيعة 6: 169 باب 15 من أبواب المستحقين.
[3] وسائل الشيعة 6: 171 باب 17 من أبواب المستحقين حديث 2.
[4] وسائل الشيعة 6: 165 باب 13 من أبواب المستحقين.