responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 258

بالتفصيل بين التقييد بعروض العارض و عدمه، بل و عن بعضهم في هذه الصورة أيضا التفصيل بين العارض المسوّغ للإفطار و غيره. فكأنّ الشرط عنده لا يكون إلّا مؤكدا لما هو المستفاد من نفس مجوزية العارض في نفسه.

و لكن الإنصاف انّ المستفاد من أدلة الشرط أزيد من ذلك، إذ ظاهر الخبر السابق كون الشرط مجوزا بنفسه، لا أنه مؤكد لما ثبت جوازه من الخارج، كما لا يخفى.

هذا، و حينئذ يبقى في البين احتمال نفوذ الشرط مطلقا، أو بشرط وجود العارض مطلقا. و حيث إنه لا يكون للخصوصية الثانية جهة معهودية و مناسبة مع هذا الحكم، فدخلها في الحكم في غاية البعد، على وجه يمكن دعوى منع إهمال الخطاب من تلك الجهة، فإطلاقه يقتضي نفوذ الشرط بأي نحو اشترط، مطلقا أم مقيدا بوجود عارض أو غيره. و مع التقييد لا بد أن ينتظر إلى زمان حصول الشرط في فسخه، و إلّا فقبله لا مجوّز للفسخ أيضا، كما لا يخفى.

ثم إنه ليس له شرط إبطاله بما هو حرام في حال الاعتكاف كالجماع مثلا، لأنه في الرتبة السابقة على بطلان الاعتكاف كان إيجاده حراما، فكيف يصير مشروعا كي يقبل لتعلق الشرط به كما هو ظاهر.

ثم إنّ ظاهر الأصحاب جواز هذا الشرط في ضمن نذر الاعتكاف، لكن النصوص غير وافية بذلك، إذ المستفاد منها تصحيح الشرط في ضمن قصد الاعتكاف، لا النذر.

اللهم إلّا أن يكون غرضهم انّ مثل هذا الشرط في ضمن النذر بمنزلة شرط ضمني في عقد الاعتكاف، فيؤثر أثره، لا انّ هذا الشرط يؤثر في حل الاعتكاف، حتى مع إطلاق نية اعتكافه، بل لو فعل ذلك كان الشرط في نذره باطلا، لتعلقه بغير المشروع، و إليه مال في المدارك أيضا [1].


[1] مدارك الأحكام 6: 321.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست