responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 257

هذا، و هو واجب و ندب، فالواجب منه ما وجب بالنذر و شبهه، و الندب ما تبرع به، فإذا مضى يومان وجب الثالث على المشهور في الجملة، لظهور مصححة أبي عبيدة السابقة، من قوله «فهو في اليوم الرابع بالخيار- إلى قوله 7- فإن أقام يومين فلا يخرج إلّا أن يتم الثلاثة» [1].

و في صحيح ابن مسلم: «إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط، فله أن يخرج و يفسخ اعتكافه، فإن أقام يومين، و لم يكن اشترط، فليس له أن يفسخ و يخرج» [2]. و ضعف السند- على فرضه- منجبر بالشهرة، فما عن السيد من طرح النصين، و الرجوع الى استصحاب بقاء ندبيته، معتذرا بوجود علي بن حسن بن فضال في السند، و هو فاسد العقل، منظور فيه، خصوصا مع تصحيح بعض الأجلاء سنده بطريق آخر.

و ظاهر الخبرين إفادة الكلية من وجوب الثلاثة بعد الاثنين، أيما كان، و عدم وجوب الإتمام بدخول اليوم، خصوصا مع عدم وفاء دليل على وجوب إتمامه، لأنّ مثل حرمة الإبطال مختص بالصلاة الواجبة، و لا يتعدّى إلى غيرها، لعدم الموجب و ثبوت الكفارة على الجماع، يمكن أن لا يكون لإبطال الاعتكاف، بل الظاهر انه على نفس الجماع المحرّم عليه، و لو من باب التكليف، بل و ظاهر الأخير عدم البأس بالإبطال عند الاشتراط و لو في اليوم الثالث فضلا عن غيره، من دون فرق فيه بين شرطه مطلقا أو مقيدا بعروض عارض، مطلقا أو مقيدا بكونه من ممنوعات الفسخ في نفسه، خلافا لمن التزم‌


[1] وسائل الشيعة 7: 404 باب 4 من أبواب الاعتكاف حديث 3.

[2] وسائل الشيعة 7: 404 باب 4 من أبواب الاعتكاف حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست