responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 256

و المراد من اليوم- في المقام- ما يقابل الليل، فلا يجزئ التلفيق من ساعاتها بدل النهار.

كما انّ الظاهر: ثلاثة أيام تامات، فلا يجزئ التلفيق من الساعات النهارية. و لا يقاس المقام بإقامة العشرة أو بالثلاثة في أقل الحيض، إذ مناسبة الحكم لمقدار كمية الزمان أوجب التعدّي من اليوم التام إلى تلفيقه، و هذه المناسبة في المقام- خصوصا مع معهودية وقوع اعتكافه في حال الصوم، المناسب لجعل ظرفه أمد اعتكافه- غير موجودة، و لا أقل من الشك في إطلاق دليله، فيقتصر على المتيقن، فما في الجواهر من الاجتزاء بالتلفيق في المقام [1] منظور فيه، فتأمل.

و الظاهر من أمثال هذه التحديدات في الأمور القابلة للاستمرار، دخول الليلتين المتوسطتين. و أما الأخيرة و الاولى فلا شي‌ء يقتضي دخولهما. لكن لا بأس بقصد الاعتكاف من الليل. بل من نصف النهار من اليوم السابق عند كونه صائما. غاية الأمر لا يصح إلّا بإتمامه ثلاثا. كما أشرنا إليه سابقا.

و حينئذ فلو نذر اعتكاف يومين، بأن قصد بشرط لا، فلا ينعقد. و إلّا فلا بأس به، فيجب الثالث، للكلية المشار إليها، كما لا يخفى.

هذا، و لو نذر اعتكاف شهر، فلا بد أن يطبّق عمله على كل ثلاثة ثلاثة فما زاد من الأربعة، و إلّا فعلى الستة أو السبعة، و إلّا فعلى التسعة أو العشرة.

و هكذا كما لا يخفى. و اعتبار التوالي فرع انصراف نظره إليه، و إلّا فلا بد من تتميم الشهر و لو متفرقا.


[1] جواهر الكلام 17: 79.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست