responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 253

نظام النوع، غير الراجع الى شخص دون شخص، كتحريم استعمال الدخانيات الصادر من بعض أركان العصر و أعاظمه، و لا تكون مسجدية مكان أيضا إلّا من هذا القبيل فتأمل. فلا يعتكف عند قبر مسلم 7 و هاني، الخارجين عن المسجد، و لا في الخانات المعمورة في أطراف مسجد الكوفة.

و لو قصد الاعتكاف في محل خاص من المسجد لا يلزمه ذلك المكان إلّا مع وحدة المطلوب، و لو خصصه الولي الشرعي للمسجد لا يتعدّى عن اذنه.

و لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية فبان خلافه يبطل عمله، و لو بان عدم اذن الولي لا يبطل، لأنه كإباحة المكان من الشرائط العلمية، عند عدم التقصير في حكمه.

و لا يلحق بالمساجد في هذا الحكم المشاهد المشرفة، و لا ما اتخذته المرأة من بيتها مسجدا لها، و لو مع عقد الجماعة منهن فيها، لعدم وفاء دليل التنزيل لإثبات مثله، مع انه في منزلة مطلق المسجد، و ليس ذلك من آثار مطلقه، كما لا يخفى.

و إذ قد عرفت انّ الاعتكاف بنفسه عبادة، فمن شرطه النية و لازمة اعتبار رجحانه شرعا، فلا ينعقد إذا كان حراما لنهي السيد، لأنه مملوك لا يقدر على شي‌ء، أو لتأذى الوالدين، أو مع نهي الزوج في مورد تفويت حقه.

و أما بدون ذلك فلا دليل على شرطية إذنهما، بخلاف السيد، حيث لا يعذر العبد على عمل إلّا باذنه. و لا يتعدّى عن موارد كراهة الصوم لنهي صاحب الضيف و غيره إلى الاعتكاف، لعدم ثبوت الملازمة بينهما.

و لو اعتكف العبد بإذن مولاه فانعتق كان له إتمام اعتكافه. و في اليوم‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست