responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 254

الثالث يجب الإتمام. و في وجوب الإتمام عند رجوع المولى عن اذنه نظر، بل منع لحكومة دليل «لٰا يَقْدِرُ» على وجوب الإتمام.

اللهم إلّا أن يدّعى أنّ عدم قدرته إنما هو لسلطنة المولى على فعله، و هو فرع إطلاق دليل السلطنة، و إلّا فلو قيل بأنّ السلطنة إنما تتعلق بفعل قابل، و إذا لم تحرز القابلية من الخارج فلا مجال لإحراز السلطنة. و حينئذ فباطلاق دليل الوجوب، يخرج المورد عن موضوع السلطنة، بمناط التخصيص لا التخصيص، كما هو الشأن في سائر واجباته و محرماته.

هذا، اللهم إلّا أن يقال: إنّ وجوب الإتمام إنما هو في ظرف صلاحية العمل للصحة، و مع النهي المزبور يكون مبطلا، فلا يبقى موضوع لوجوب الإتمام، كما هو الشأن في رجوع مالك الأرض عن اذنه بعد دخول المأذون في صلاته، فإنه بمجرد الرجوع يبطل العمل، فلا يبقى موضوع لحرمة القطع و وجوب الإتمام، و لا يصلح في مثل هذه الموارد دليل وجوب الإتمام، المشروط ببقاء الصلاحية على الصحة، لنفي موضوع السلطنة، إذ موضوعها ليس إلّا التصرفات القابلة، المحرزة في رتبة سابقة على مجي‌ء الوجوب، و لا يعقل أن تبقى هذه القابلية بخطاب وجوب الإتمام المشروط بالقابلية المزبورة، إذ من البديهي أنّ كل خطاب مشروط لا يصلح أن يحفظ شرطه، كما لا يخفى.

و هذه هي النكتة الفارقة بين أمثال المقام، و بين الواجبات المطلقة، و المحرمات كذلك، فإنه بإطلاق خطابها يخرج المحل عن قابلية تعلق السلطنة، كما لا يخفى.

هذا،

و من شرائطه الصوم

بمعنى وقوعه في حال الصوم بلا احتياج إلى قصد كونه للاعتكاف، و لو للأصل. بل و إطلاق «لا اعتكاف إلّا‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست