responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 252

و بمثل هذا التعميم أيضا سلكنا في حاشية النجاة، خلافا له حيث اختار مجرد الجامع. و وافقه أستاذنا العلامة في تكملته. و العمدة فيه الوثوق بسند الصحيحين و عدم إحراز إعراض المشهور، لاحتمال اختيارهم في الجمع حمل المطلق على المقيّد، لا حمل المقيّد على الفضيلة، تحكيما للإطلاق.

و حينئذ لا وهن في سندهما، فيؤخذ بهما و يجمع بينهما و غيرهما، و لو على خلاف المشهور، كما لا يخفى.

و حينئذ فمع تعدّده يتخيّر في الاعتكاف في أي واحد، و لا يصح عقد اعتكاف واحد في مسجدين مع الفصل الحائل بينهما، و لا بأس مع اتصالهما عرفا.

و توهم الانصراف إلى مسجد واحد ممنوع، و لو بعذر المكث في محل النية، ففي بطلان الاعتكاف أو البناء في محل آخر، وجهان، من عموم حلية ما اضطروا إليه، و من انّ وجوب الإتمام تضييق، لا تصلح الأدلة المزبورة- الواردة في مورد الامتنان- لرفع مثله، فتأمل.

و يجزئ العكوف فيما يصدق انه مسجد، لا مطلق ما يحسب انه من المسجد. و مع الشك فأصالة عدم المسجدية جارية، إلّا مع قيام الشياع المفيد للاطمئنان. و في كفاية ظنه اشكال، كالاحتياج إلى خصوص العلم، لأنه خلاف السيرة، كما انّ الاكتفاء بالبينة ظاهر، لعموم دليلها في الموضوعات.

و في الاكتفاء بالخبر الواحد تردد، بل الأقوى خلافه، لأنّ الظن لا يغني عن الحق شيئا.

و يلحق بالبينة حكم الحاكم المسبوق بالحكومة، و لو حسبية. و مع عدم سبقه ففيه اشكال، لو لا استفادة سماع الحكم في أمثال هذه الأمور النوعية من دليل سماع الحكم في الهلال. و منه تحريم الحاكم أمورا راجعة إلى حفظ‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست