responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 251

الفصل يتعدّى إلى الاعتكاف الندبي أيضا.

هذا، لكنّ الانصاف منع الإطلاق في الكلية المزبورة بالنسبة الى ما وجب عليه مقدمة لوجوب غيره، و على فرضه يمنع عدم الفصل بين ما فات عنه واجبا أو مندوبا، بل و منع الملازمة بين الحي و الميت، فإثبات الكلية- التي هي مدّعى النجاة و الجواهر [1]- في غاية الاشكال. و قد نسب الجواهر هذا الإشكال إلى حاشية شيخه، فراجع.

و يعتبر في صحة الاعتكاف وقوعه في مسجد مكة، أو مسجد النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)، أو جامع الكوفة، أو البصرة خاصة، و ظاهره- بل صريح القيد- عدم الجواز في غيرها، و لعل نظرها إلى جملة من النصوص المقتصر فيها على المساجد الأربعة [2].

و لكن في بعض النصوص الاجتزاء بكل مسجد تنعقد فيه الجماعة، و إن لم يكن من جوامع البلد، فضلا عن المساجد الأربعة. و ذلك مثل ما في صحيحة ابن سنان [3]، و صحيحة الحلبي من قوله:

«أو مسجد من مساجد الجماعة» [4]. و بمثل ذلك ترفع اليد عما اقتصر فيه بالجامع أو بالمساجد الأربعة، بالحمل على مراتب الفضيلة.

نعم ظاهر «مسجد الجماعة» فعلية التلبّس فيه، و لا يكفي فيه مجرد انعقاده فيه سابقا، مع عدمه فعلا لمهجوريته أو لجهة أخرى.


[1] جواهر الكلام 17: 163.

[2] وسائل الشيعة 7: 400 باب 3 من أبواب الاعتكاف.

[3] وسائل الشيعة 7: 400 باب 3 من أبواب الاعتكاف حديث 1 و 3.

[4] وسائل الشيعة 7: 400 باب 3 من أبواب الاعتكاف حديث 1 و 3.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست