هذا، لكنّ الانصاف منع الإطلاق في الكلية المزبورة بالنسبة الى ما وجب عليه مقدمة لوجوب غيره، و على فرضه يمنع عدم الفصل بين ما فات عنه واجبا أو مندوبا، بل و منع الملازمة بين الحي و الميت، فإثبات الكلية- التي هي مدّعى النجاة و الجواهر [1]- في غاية الاشكال. و قد نسب الجواهر هذا الإشكال إلى حاشية شيخه، فراجع.
و يعتبر في صحة الاعتكاف وقوعه في مسجد مكة، أو مسجد النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)، أو جامع الكوفة، أو البصرة خاصة، و ظاهره- بل صريح القيد- عدم الجواز في غيرها، و لعل نظرها إلى جملة من النصوص المقتصر فيها على المساجد الأربعة [2].
و لكن في بعض النصوص الاجتزاء بكل مسجد تنعقد فيه الجماعة، و إن لم يكن من جوامع البلد، فضلا عن المساجد الأربعة. و ذلك مثل ما في صحيحة ابن سنان [3]، و صحيحة الحلبي من قوله:
«أو مسجد من مساجد الجماعة» [4]. و بمثل ذلك ترفع اليد عما اقتصر فيه بالجامع أو بالمساجد الأربعة، بالحمل على مراتب الفضيلة.
نعم ظاهر «مسجد الجماعة» فعلية التلبّس فيه، و لا يكفي فيه مجرد انعقاده فيه سابقا، مع عدمه فعلا لمهجوريته أو لجهة أخرى.