responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 250

كونه عبادة واحدة، محكومة بحكم واحد، غاية الأمر في اليوم الثالث يتأكد طلبه إلى حد الوجوب، و ذلك لا ينافي ارتباطية العبادة في الطلب، كما لا يخفى.

و في مشروعية النيابة فيه عن الأموات- فضلا عن الأحياء- نظر، لعدم إحراز قابلية التسبيب، كي يشمله دليل النيابة. فيلغى به قيد المباشرة، و قد صرّح بالإشكال المزبور بعض من أثق بتتبعه في الكلمات، خلافا للجواهر، الملتزم بمشروعية النيابة فيه عن الحي فضلا عن الميت [1]. و عهدة إثباته عليه، بعد عدم صلاحية إطلاق دليل النيابة- على فرضه- لإثبات قابلية المحل له.

و لذا قلنا بأنّ الأصل في العبادات عدم صحة النيابة إلّا ما ثبت بإجماع أو سيرة، و مع اشكال المتتبع المزبور لا يبقى لنا مجال للفتوى بالمشروعية.

اللهم إلّا أن يقال: انه يظهر من جملة من إطلاقاتهم، في وجوب قضاء الولي ما فات الميت من الصوم الواجب، الذي منه ما لو وجب عليه صوم الاعتكاف بعد صوم اليومين الأولين فتركه، فإنه حينئذ يجب عليه قضاؤه، بإيجاد ثلاثة أخرى، مقدمة لما عليه من الصوم الواجب.

و مقتضى الكلية المزبورة وجوب قضاء ما فات الميت، ثم يتعدّى منه إلى النيابة على الحي أيضا، بعدم القول بالفصل، بل و إلى النيابة عن اعتكافه ندبا أيضا، قبل استقرار وجوبه.

و توهم انّ وجوب الصيام غير مرتبط بوجوب الاعتكاف على الولي، منظور فيه، بأنّ الظاهر من تلك الكلية ثبوت وجوب الصوم على الولي بنحو وجوبه على الميت. و حيث كان وجوبه عليه وجوبا مقدميا، فثبوت هذا المعنى على الولي ملازم لثبوت ذيها، فيجب عليه الاعتكاف المزبور بالفحوى، و مع عدم‌


[1] جواهر الكلام 17: 162.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست