responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 249

باعتبارهما. و لو من جهة مانعيتهما عن الصوم، بل و ظاهر الكلمات أيضا لا تدل على أزيد من ذلك.

و يعتبر فيه النية المعروفة في سائر العبادات، من القربة و الخلوص إجماعا.

و في الاجتزاء باتصال النية بالليل، فرع دخول الليلة الأولى فيه. و إلّا فعلى فرض كون الشروع فيه من طلوع الفجر بقرينة كونه ثلاثة أيام فما زاد، المنصرف الى الملحق بها، لا السابقة عليها، يشكل اعتبار النية من الليل.

و لئن أغمض عن ظهور ما ذكرنا في بدوية الفجر، فلا أقل من الشك، فيشكل نية إدخال الليل في الاعتكاف. بل و لا دليل على كفاية التبييت في صحته، بل يحتاج إلى مقارنة النية ببدوه، و لو بإبقاء نيته السابقة، المتعلقة بعمله، بناء على التحقيق من كون النية هي الداعي لا الاخطار حين الشروع.

نعم ربما يظهر من كلماتهم- فيمن نذر اعتكاف شهر- دخول الليلة الأولى من الشهر فيه، فيكشف ذلك عن صلاحية وقوع الليلة السابقة فيه، فله حينئذ إدخال هذه الليلة في اعتكافه. بل بمثل هذا الاتفاق يحمل ما في كلماتهم من الثلاثة بما زاد على الزائد من اليوم و لو بليلة سابقة. بل و بناء على ذلك أمكن قصد الاعتكاف في نصف اليوم الذي صام فيه، مستمرا إلى ثلاثة أيام تامة، إذ لا خصوصية لليلة في ذلك، بل الإطلاقات في كلماتهم شاملة له، بعد الجزم بعدم خصوصية للزيادة اللاحقة في الثلاثة، بقرينة ما عرفت في أول ليلة من الشهر المنذور.

و أيضا يعتبر فيه التعيين، عند تعدد الواجب عليه بنذر و شبهه، و لو لم نقل باختلاف الحقيقة، بل الوفاء بالنذر منوط بقصده، كما تقدّم في أول كتاب الصوم.

و في جواز تفريق النية وجه للبراءة عن الأزيد عن اعتبار قربية العمل بجميع اجزائه، نعم يشكل التفريق بقصد استحباب كل يوم مستقلا، لظهور‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست