responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 24

يشمل ذلك صورة كونهم عيال جدهم المؤمن، مع فوت أبيهم المخالف، فإنّ ذرية المؤمن غير قاصرة الشمول لمثلهم، لو لا حملها على المتعارف الغالب من حياة أبيهم عند وجود الجد، فلا تصدق عليهم حينئذ ذرية المسلم.

و مع صدق العيلولة على المجنون و كذا الذرية، لا بأس بشمول النصوص له بل ربما تشمل المستضعفين منهم كالنسوان، الغالب فيهن عدم المعرفة بالخصوصيات لو لا غلبة الايمان- و لو بنحو الإجمال- في عيال المؤمنين، فلا تشمل غير الأهل منهم و لو كان مستضعفا.

ثم انّ في كفاية الإعطاء إلى كفيلهم، و إن لم يكن وليا شرعيا لهم، أو إلى أنفسهم إذا كانوا مميزين، وجه، لظهور هذه النصوص في كونها مسوقة وفق المتعارف في عدم البناء- عند إيصال خبر إليهم- على التفتيش عن حال أوليائهم الشرعيين، بحيث ينتهي الأمر إلى عدول المؤمنين، بل البناء على إعطاء من يكفلهم أو الى أنفسهم إذا كانوا مميزين في كيفية صرفها على حوائجهم.

نعم لو لا هذه الجهة لم يكد يصدق «إيتاء الزكاة» إلّا بقبض من يصح قبضه عنهم، كما لا يصدق ذلك جزما باعطائهم مع عدم التميز، فإنه حينئذ بمنزلة البهيمة المعلوم عدم صدق الإعطاء المذكور، كما لا يخفى.

و لو أعطى المخالف مثله أعاد مع الاستبصار بلا اشكال نصا و فتوى، لما في المستفيضة من إعادة زكاته، لأنه وضعها في غير موضعها [1]، و ظاهرها عدم إعادة سائر عباداته و إن كانت فاسدة، و عليه أيضا استقرت‌


[1] وسائل الشيعة 6: 149 باب 3 من أبواب المستحقين.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست