responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 248

الباب الخامس في الاعتكاف

و هو اللبث للعبادة في أمكنة مخصوصة، بمعنى التعبّد بنفس اللبث، لا مقدمة لعبادة اخرى، حتى الصوم المعتبر فيه بظاهر قوله: «لا اعتكاف إلّا بصوم» [1]. و في دلالته على خروج الصوم عن حقيقته نظر، نعم ربما يستفاد ذلك من تعليق الحكم على نفس عنوان الاعتكاف، كما في الآية الشريفة:

«وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ» [2]، إذ الظاهر منه ارادة معنى نفس العنوان، غاية الأمر زيدت فيه خصوصيات و قيود خارجة عن حقيقته.

و يشترط في صحته ما يشترط في صحة العبادة عموما، من العقل، و البلوغ على وجه، لا على المختار من المشروعية.

و كذلك يعتبر فيه الايمان، و الخلو من الحيض و النفاس، و لو من جهة عدم اجتماعهما مع اللبث في المسجد و صحة الصوم.

و حينئذ ففي اعتبار الطهارة من الأمور المزبورة في أصل هذه العبادة، في عرض اعتبار الصوم نظر و إن لم يكن في البين أيضا أصل ينفيه، للجزم‌


[1] وسائل الشيعة 7: 398 باب 2 من أبواب الاعتكاف حديث 3.

[2] البقرة: 187.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست