و هو اللبث للعبادة في أمكنة مخصوصة، بمعنى التعبّد بنفس اللبث، لا مقدمة لعبادة اخرى، حتى الصوم المعتبر فيه بظاهر قوله: «لا اعتكاف إلّا بصوم» [1]. و في دلالته على خروج الصوم عن حقيقته نظر، نعم ربما يستفاد ذلك من تعليق الحكم على نفس عنوان الاعتكاف، كما في الآية الشريفة:
«وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ»[2]، إذ الظاهر منه ارادة معنى نفس العنوان، غاية الأمر زيدت فيه خصوصيات و قيود خارجة عن حقيقته.
و يشترط في صحته ما يشترط في صحة العبادة عموما، من العقل، و البلوغ على وجه، لا على المختار من المشروعية.
و كذلك يعتبر فيه الايمان، و الخلو من الحيض و النفاس، و لو من جهة عدم اجتماعهما مع اللبث في المسجد و صحة الصوم.
و حينئذ ففي اعتبار الطهارة من الأمور المزبورة في أصل هذه العبادة، في عرض اعتبار الصوم نظر و إن لم يكن في البين أيضا أصل ينفيه، للجزم
[1] وسائل الشيعة 7: 398 باب 2 من أبواب الاعتكاف حديث 3.