نعم هنا مطلب آخر، و هو انه لو كان الواجب على الميت صيام شهرين، ففي تكملة الأستاذ: يتخيّر الولي بين الصيام و العتق و الإطعام من مال الميت، لكن على المشهور: له اختيار تبديل شهر من الصيام إلى الصدقة لو اختارها، لأنّ إطلاق دليل البدلية شامل للواجب المعيّن و المخيّر و الموسّع و المضيّق، كما لا يخفى. و لازمة ثبوت العدلين عليه أيضا بنحو التخيير، خصوصا مع كونهما من الواجبات المالية، الثابتة في مال الميت، مقدما على الإرث و الوصية، غاية الأمر بنحو التخيير لا تعيينا.
و الحمد للّٰه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا.
تم في يوم الجمعة، الثاني و العشرين من ذي القعدة الحرام، سنة أربعين بعد الثلاثمائة بعد الألف من الهجرة، على يد الأقل ضياء الدين العراقي.