responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 246

ثم على فرض ثبوته، فلا شبهة في توجه التكليف- بمقتضى الإطلاق- إلى من له السلطنة على التصرف في مال الميت، و هم الورثة بلا احتمال دخل نظر الحاكم فيه. كما انّ مقتضى الإطلاقات كون الصدقة من مال الميت، لا في ذمة الوارث من مالهم، و لا دينا على الميت، بل ماله الخارجي مورد هذا التكليف، لعدم مساعدة الدليل بأزيد من ذلك.

و حينئذ يشكل مزاحمته مع سائر الديون، بل و تقديمه على الإرث و الوصية، لو لا دعوى إطلاق ما في كلماتهم من تقديم واجباته المالية على مثل ذلك، و فيه تأمل.

و لو كان عليه شهران قضى الولي شهرا و تصدق من مال الميت عن آخر، و ظاهر إطلاقه عدم الفرق في الإبدال بالصدقة بين الشهر الأول و الثاني. و في خبر الوشاء تخصيص الصدقة بالشهر الأول و الصوم بالثاني [1].

و لكن يمكن حمل أمره بالصدقة على دفع توهم تعيين الصوم، فيتخير بينهما. كما أنه- بقرينة فهم الأصحاب- حملت الرواية على بدلية الصدقة عن أحد الشهرين، و إلغاء خصوصية الشهر الأول.

لكن الإنصاف انّ هذا المقدار من مخالفة الرواية لفتوى الأصحاب يشكل الاتكال على مثلها، في قبال ما دل على وجوب صوم الشهرين على الولي، بمقتضى الإطلاقات. و لعله لذا ذهب أستاذنا العلامة أعلى اللّٰه مقامه في تكملته الى وجوب قضائهما على الولي، خلافا للجواهر من الأخذ بالرواية على ما ذكرنا فيها من التوجيه [2]، فتدبّر.


[1] وسائل الشيعة 7: 244 باب 24 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1.

[2] جواهر الكلام 17: 79.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست