responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 245

و حينئذ لا إيراد على الرواية إلّا إعراض الأصحاب عنها، إذ لازم الأخذ بالإطلاق كون ثبوت الحكم حال وجود الولي بالأولى، و هو كما ترى معرض عنه لديهم.

و قد يستدل للمشهور باستفادة البدلية من خبر الوشاء الآتي [1]، بل و من الصحيحة التي مرت في تخيير الولي بين الصيام و الصدقة، و في خبر أبي مريم المتقدّم تقديم الصدقة على الصيام مع القدرة، و ما ورد من بدلية الصدقة عن قضاء صيام الثلاثة الأيام، إما مطلقا أو عند المشقة، بضم ما دل على سقوط القضاء مع فقد الولي [2]، فيبقى وجوب بدله بحاله.

و فيه: انّ مثل هذه النصوص، بين ما هو مطروح بإعراض الأصحاب كالصحيحة و خبر أبي مريم، و بين ما لا يدل على التخيير المطلق كخبر الوشاء، إذ غايته بدلية التصدّق عن الشهر الأول لا الشهرين، كي بضم ما دل على سقوط الشهرين مع فقد الولي يتعين الصدقة عنهما، و بين ما لا عموم فيه كي يشمل حال الموت و فقد الولي كأخبار بدلية الصدقة عن صيام الثلاثة.

هذا مضافا إلى انه على فرض دلالتها على البدلية مطلقا، لا دليل لنا يقتضي سقوط القضاء عند فقد الولي عن غير النساء، إذ غايته تخصيص الوجوب بالأولى. و هو لا يقتضي المفهوم، خصوصا بالنسبة إلى حال فقده، فلازمه الأخذ بظهور التخيير في هذه الصورة، كما هو مرام الجواهر [3]. فالأولى حينئذ منع تمامية سند روايات التخيير، لبعد حملها على صورة فقد الولي، مع انّ موردها فرض وجوده، بعد الجزم بعدم العمل بإطلاق التخيير، حتى مع وجود الولي، و عليه فالأصل براءة ذمة غير الولي عن مثل هذا التكليف.


[1] وسائل الشيعة 7: 244 باب 24 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 7: 243 باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان.

[3] جواهر الكلام 17: 33.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست