responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 244

استحقاق الأجير مع إتيان أجرة المثل في الإجارة الفاسدة، إذ هو إنما يتم في صورة شمول إطلاق العقد للعمل. و إنما قصوره في تأثيره، لعدم الإمضاء من الشرع، لا مثل الذي يكون فساد الإجارة لانتفاء موضوع العقد، من براءة ذمة الميت بالعمل.

و من هنا ظهر وجه عدم استحقاق الأجير لو أتى به مع جهله بإتيان الولي، فإنه أيضا من صغريات ما لو اتى العمل بخيال أمر غيره، أصلا أو إطلاقا، و انكشف خلافه، إذ العمل حينئذ مستند الى اشتباه نفسه، لا إلى تسبيب غيره بعقد أو بأمر، كما هو ظاهر. و تنقيح الكلام في هذه الجهات موكول الى محله، و اللّٰه العالم.

و من التأمل فيما ذكرنا ظهر ما في كلام المصنف: و يقضى عن المرأة و نسب الى المعظم أيضا، خلافا لابن إدريس [1]. و قد عرفت عدم وفاء دليل بمقالتهم.

و لو كان الأكبر أنثى فلا قضاء عليها مع وجود الذكر و لو كان أصغر بلا اشكال، و على الخلاف مع عدمه.

و يتصدق من التركة بدل الصيام عن كل يوم بمد، و ظاهر المصنف بل صريحه وجوبه تعيينا، كما هو المشهور. و في النجاة: تقوية التخيير بين القضاء و الصدقة، و لعله لإطلاق التخيير المستفاد من الصحيحة المشتملة على تخيير الولي بين الصيام و الصدقة [2]، بعد إلغاء خصوصية الولي في دخله في الحكم، فيشمل التخيير حال فقده أيضا.


[1] السرائر: 93.

[2] وسائل الشيعة 7: 241 باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 7.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست