استحقاق الأجير مع إتيان أجرة المثل في الإجارة الفاسدة، إذ هو إنما يتم في صورة شمول إطلاق العقد للعمل. و إنما قصوره في تأثيره، لعدم الإمضاء من الشرع، لا مثل الذي يكون فساد الإجارة لانتفاء موضوع العقد، من براءة ذمة الميت بالعمل.
و من هنا ظهر وجه عدم استحقاق الأجير لو أتى به مع جهله بإتيان الولي، فإنه أيضا من صغريات ما لو اتى العمل بخيال أمر غيره، أصلا أو إطلاقا، و انكشف خلافه، إذ العمل حينئذ مستند الى اشتباه نفسه، لا إلى تسبيب غيره بعقد أو بأمر، كما هو ظاهر. و تنقيح الكلام في هذه الجهات موكول الى محله، و اللّٰه العالم.
و من التأمل فيما ذكرنا ظهر ما في كلام المصنف: و يقضى عن المرأة و نسب الى المعظم أيضا، خلافا لابن إدريس [1]. و قد عرفت عدم وفاء دليل بمقالتهم.
و لو كان الأكبر أنثى فلا قضاء عليها مع وجود الذكر و لو كان أصغر بلا اشكال، و على الخلاف مع عدمه.
و يتصدق من التركة بدل الصيام عن كل يوم بمد، و ظاهر المصنف بل صريحه وجوبه تعيينا، كما هو المشهور. و في النجاة: تقوية التخيير بين القضاء و الصدقة، و لعله لإطلاق التخيير المستفاد من الصحيحة المشتملة على تخيير الولي بين الصيام و الصدقة [2]، بعد إلغاء خصوصية الولي في دخله في الحكم، فيشمل التخيير حال فقده أيضا.