responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 241

الظاهر منها كونه في مقام بيان مشروعية القضاء لا وجوبه، كي يخصص بالإجماع على ولده الأكبر، مع وجوده.

و أضعف منه ما في رواية أخرى مشتملة على وصيتها [1]، إذ لا دلالة فيها على انّ الموصى إليه كان ولدها الأكبر، فالرواية غير دالة على الوجوب على الولد الأكبر أولا و بالذات.

و عليه فلا وجه لما يستند إلى المعظم من وجوب القضاء عن الام، و لقد أجاد ابن إدريس حيث أنكر ذلك [2] و إن كان في إسناده ذلك إلى مذهبنا اشكال ظاهر، و في المختلف نسب هذه النسبة إلى جهله [3].

و على أي حال لا فرق في وجوب القضاء على الولي المزبور بين ما تجزئ عنه الصدقة و بين ما لا تجزئ، و ما في صحيح ابن بزيع من الاجتزاء بالصدقة بل هي أفضل [4]، غير معمول به، إلّا ما عن المرتضى (رحمه اللّٰه) على المحكي [5]. و في كفاية هذا المقدار لجبرها مع مخالفة المعظم لها بل المشهور، الكاشف عن عدم اعتنائهم بالنص المزبور نظر.

و حينئذ فالأصل البراءة عن الصدقة، و لو في ظرف اختياره ترك الصوم.

و أصالة حرمة التصرف في مال الورثة، خصوصا لو كانوا صغارا.

و ما في رواية ابن مريم من قوله: «إن لم يكن له مال تصدّق عنه وليه» [6]


[1] وسائل الشيعة 7: 242 باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 12.

[2] السرائر: 93.

[3] المختلف: 243.

[4] وسائل الشيعة 7: 241 باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 7.

[5] الانتصار: 70.

[6] وسائل الشيعة 7: 241 باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 7.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست