الظاهر منها كونه في مقام بيان مشروعية القضاء لا وجوبه، كي يخصص بالإجماع على ولده الأكبر، مع وجوده.
و أضعف منه ما في رواية أخرى مشتملة على وصيتها [1]، إذ لا دلالة فيها على انّ الموصى إليه كان ولدها الأكبر، فالرواية غير دالة على الوجوب على الولد الأكبر أولا و بالذات.
و عليه فلا وجه لما يستند إلى المعظم من وجوب القضاء عن الام، و لقد أجاد ابن إدريس حيث أنكر ذلك [2] و إن كان في إسناده ذلك إلى مذهبنا اشكال ظاهر، و في المختلف نسب هذه النسبة إلى جهله [3].
و على أي حال لا فرق في وجوب القضاء على الولي المزبور بين ما تجزئ عنه الصدقة و بين ما لا تجزئ، و ما في صحيح ابن بزيع من الاجتزاء بالصدقة بل هي أفضل [4]، غير معمول به، إلّا ما عن المرتضى (رحمه اللّٰه) على المحكي [5]. و في كفاية هذا المقدار لجبرها مع مخالفة المعظم لها بل المشهور، الكاشف عن عدم اعتنائهم بالنص المزبور نظر.
و حينئذ فالأصل البراءة عن الصدقة، و لو في ظرف اختياره ترك الصوم.
و أصالة حرمة التصرف في مال الورثة، خصوصا لو كانوا صغارا.
و ما في رواية ابن مريم من قوله: «إن لم يكن له مال تصدّق عنه وليه» [6]
[1] وسائل الشيعة 7: 242 باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 12.