responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 240

مدفوع بانّ ذلك فرع إطلاق الأولى لكل طبقة، و إلّا فمع احتمال اختصاصه بمستحق الحبوة، لا يبقى مجال لإطلاق الخطاب لحال عدم موضوعه، فلا يكاد يمكن حينئذ استفادة الحكم لغير الولد من سائر الطبقات بالإطلاق الحالي، خصوصا مع التخصيص بالولد حال وجوده. فما في بعض الكلمات من التفصيل المزبور، خال عن الشاهد، خصوصا مع الالتزام بانتهاء الأمر إلى النساء، مع عدم الذكور، إذ النصّين السابقين يدفعانه، و شاهدان على خلافه.

ثم إنّ مقتضى اقتضاء إطلاق الأولية تخصيص الأولى بمستحق الحبوة، و هو يوجب عدم وجوب القضاء عن الام، لعدم أولويته منها بالنسبة إلى أولادها الصغار، فينحصر المقضي عنه بالأب. و إلى ذلك يشير ما في كلام بعض الأعاظم، من أنّ القضاء بإزاء الحبوة. و حينئذ لا مجال للتمسك بإطلاق «الميت» في طرف المقضي عنه، على وجه يشمل الام، كيف و لو أغمض عما ذكرنا من اختصاص «الأولى» بمستحق الحبوة، يقتضي شمول إطلاق الميت لغير الام من كل مورث، و هو باطل جزما. بل ربما يكون ذلك موجبا لإجمال الرواية بالإضافة إلى المقضي عنه، فالأصل يقتضي عدم الوجوب إلّا فيما ثبت.

و لكن الانصاف منع الإجمال، و ظهور إطلاق «الأولى» بخصوص مستحق الحبوة عمن يقضى عنه، و هو مختص بالولد الأكبر بالقياس إلى أبيه لا امه.

و أضعف من الوجه المزبور في التعدّي إلى الأم ما في رواية أبي حمزة الواردة في القضاء عنها بقوله: «أما الطمث و المرض فلا، و أما السفر فنعم» [1] إذ‌


[1] وسائل الشيعة 7: 241 باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 4.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست