responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 242

فمختل المتن، إذ في نسخة اخرى «صام عنه وليه»، فلا دليل على الاجتزاء بالصدقة بدل الصيام، فالأصل يقتضي التعيين و عدم جعل البدل، كما لا يخفى.

و لو كان وليان تحاصا و تقاسما، خلافا لابن إدريس حيث التزم بالسقوط [1]، و لبعض آخر حيث ذهب إلى كونه بينهما بنحو الكفاية، مع احتمال القرعة، و في الشرائع: التردد في التقاسم المزبور [2].

و مبنى المسألة: انّ القضاء الثابت على «الأولى» إن كان المراد الأولى على الإطلاق، فلا يشمل صورة التعدد، فيصح ما عن ابن إدريس. و إن كان المراد منه من لم يكن أولى منه فيشمل فرض تعدده.

و حينئذ، فإن كان ذلك من باب إثبات الحكم على صرف وجود الطبيعة، فلا محيص عن الالتزام بالوجوب الكفائي. و إن كان من باب الطبيعة السارية، فيصير نظير التشريك في الأوقاف، فلا بد من التحاص و التقاسم. كما انه لو كان ذلك من باب إثبات الحكم على الطبيعة المهملة فلا محيص عن القرعة، لأنه لكل أمر مشكل.

و الانصاف منع الإهمال في القضية، فلا إشكال في المسألة من تلك الجهة، كي ينتهي الأمر فيها إلى القرعة. كما انه لا مجال للحصر في الأكبر على الإطلاق، بل مناسبة القضاء للأولوية، حتى من حيث استحقاق الحبوة، ثبوته لمستحقها، و هو من لم يكن أكبر منه، لا الأكبر بقول مطلق، كي لا يشمل المقام. كيف و مثل هذا اللسان أيضا في باب الحبوة، و لم يتوهم أحد‌


[1] السرائر: 93.

[2] شرائع الإسلام 1: 204.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست