responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 239

فلا وجه لرفع اليد عنها، كما لا يخفى.

و هو أي الولي أكبر أولاده الذكور، و يكون ذلك عليه واجبا على المشهور في القيود الثلاثة.

و يدل على الأخير رواية حفص و مرسل حماد من قوله «يقضي أولى الناس بميراثه»، قلت: و إن كان أولى الناس بميراثه امرأة؟ قال: «لا، إلّا الرجال» [1].

و من إطلاق الأولوية ربما يستفاد «من كان مستحقا للحبوة»، و هو منحصر بالولد الأكبر.

بل و يومئ إليه أيضا ما في خبر أبي بصير بعنوان «أفضل أهل بيته» [2]، إذ الأفضل في المقام هو الأفضل من حيث استحقاقه من تركة الميت، و هو الولد الأكبر، لما عرفت.

و في المكاتبة: «أكبر ولديه» على نسخة [3]، و لكن في الجواهر في نسخة اخرى: «أكبر ولييه» [4]، و حينئذ فربما يستفاد منه قيد الأكبرية و إن لم يدل على اعتبار الولدية.

هذا كله مع أنّ ثبوت القضاء على الولد الأكبر إجماعي، و إنما الإشكال في ثبوته على الغير و لو عند عدمه، و الأصل- مع إجمال الأدلة- يقضي بنفيه.

و توهم ان إطلاق الأولى لغير حال وجود الولد، يقتضي وجوبه على الأولى به من سائر المراتب، و لو من النساء، أو لا أقل من الرجال.


[1] وسائل الشيعة 7: 241 باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 5 و 6.

[2] وسائل الشيعة 7: 242 باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 11.

(3) وسائل الشيعة 7: 240 باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 3.

[4] جواهر الكلام 17: 40.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست