responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 238

و لا يخفى أنّ ذيل الرواية ظاهر في إهداء الثواب، لا النيابة من قبل نفسه كما في الجواهر [1].

و حينئذ فهذه الرواية صريحة في عدم مشروعية القضاء عنه، الساري مناطها في الولي أيضا. و لعله لذا استشكل فيه سيد الأعلام في حاشيته على الكتاب، و ألغى هذا الفرع أستاذنا العلّامة من تكملته.

و لو مات بعد استقرار الصوم، أو كان الفوات بسفر و غيره، قضى الولي.

و ظاهر العبارة كون الفوت بالسفر- و لو قبل الاستقرار، بل و غير السفر من سائر الأعذار غير المرض، بقرينة تخصيص نفي الوجوب في العبارة بالمرض- موجبا للقضاء. و الظاهر انّ الأخير خلاف النص و الفتوى، لصريح النصوص بعدم القضاء في غير السفر من المرض و الحيض و أمثال ذلك.

و لعله من جهة ذلك ألغى أستاذنا العلّامة أعلى اللّٰه مقامه من تكملته لفظ «غيره»، و اقتصر في العبارة على خصوص السفر، للنصوص المستفيضة بثبوت القضاء فيه دون غيره من سائر الأعذار، فراجع.

و ربما يوهم حمل ما دل على ثبوت القضاء في الموت في السفر على الاستحباب، للتعليل في المرسلة لقضاء الولي بأنه قد صحّ أي المريض، فلم يقض ما وجب، فمفهومه انه لا يجب عليه قضاء ما لم يجب عليه، و في الرواية السابقة: «كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله اللّٰه عليها».

و فيه منع عدم جعل القضاء عليه وضعا، حتى مع عدم قدرته على الإقامة، فلا يشمل المقام إلّا بالمصادرة، و منع مقاومة المفهوم السابق للصحاح السابقة،


[1] جواهر الكلام 17: 23.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست