responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 237

قدرته. ثم انّ في بعض النصوص: «يصوم عن الشيخ ولده» [1]، و هو محمول على الندب، لعدم عامل بوجوبه كما في الجواهر [2]، فيشكل حينئذ اعتبار سند هذه الفقرة، لشبهة اعراضهم عنها، فتدبّر.

و الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن تفطران و تقضيان مع الصدقة

عن كل يوم بمد إذا أضربهما الصوم، أو أضر بالحمل، لعموم نفي الضرر و نفي الحرج. و في الصحيح التصريح بذلك، مع اشتماله على الصدقة بالمد لكل يوم، و القضاء لكل يوم [3]، و إطلاق النص يشمل ما كان لخوف الضرر على الولد أو للخوف على نفسها. و دعوى وجوب الفدية للخوف على الولد فقط، من جهة انصراف النص إليه، منظور فيها.

و لو مات المريض في مرضه استحب لوليه القضاء عنه، و في الجواهر أسنده إلى الأصحاب [4]. و لكن لم أر مستندا له، بل في النص: عن امرأة مرضت في شهر رمضان، و ماتت في شوال، فأوصتني أن أقضي عنها، قال: «هل برئت من مرضها؟»، قلت: لا، ماتت فيه. قال: «لا يقضى عنها، فإن اللّٰه لم يجعله عليها»، قلت: فإني اشتهي أن أقضي عنها، و قد أوصتني بذلك، قال: «كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله اللّٰه عليها؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم» [5].


[1] وسائل الشيعة 7: 240 باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان.

[2] جواهر الكلام 17: 24.

[3] وسائل الشيعة 7: 153 باب 17 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1.

[4] جواهر الكلام 17: 23.

[5] وسائل الشيعة 7: 242 باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 12.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 3  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست