قدرته. ثم انّ في بعض النصوص: «يصوم عن الشيخ ولده» [1]، و هو محمول على الندب، لعدم عامل بوجوبه كما في الجواهر [2]، فيشكل حينئذ اعتبار سند هذه الفقرة، لشبهة اعراضهم عنها، فتدبّر.
و الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن تفطران و تقضيان مع الصدقة
عن كل يوم بمد إذا أضربهما الصوم، أو أضر بالحمل، لعموم نفي الضرر و نفي الحرج. و في الصحيح التصريح بذلك، مع اشتماله على الصدقة بالمد لكل يوم، و القضاء لكل يوم [3]، و إطلاق النص يشمل ما كان لخوف الضرر على الولد أو للخوف على نفسها. و دعوى وجوب الفدية للخوف على الولد فقط، من جهة انصراف النص إليه، منظور فيها.
و لو مات المريض في مرضه استحب لوليه القضاء عنه، و في الجواهر أسنده إلى الأصحاب [4]. و لكن لم أر مستندا له، بل في النص: عن امرأة مرضت في شهر رمضان، و ماتت في شوال، فأوصتني أن أقضي عنها، قال: «هل برئت من مرضها؟»، قلت: لا، ماتت فيه. قال: «لا يقضى عنها، فإن اللّٰه لم يجعله عليها»، قلت: فإني اشتهي أن أقضي عنها، و قد أوصتني بذلك، قال: «كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله اللّٰه عليها؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم» [5].
[1] وسائل الشيعة 7: 240 باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان.